ثمّ إنّه بعد العجز عن العربيّة هل يستوي سائر اللغات من العجميّ والتركيّ والهنديّ والزنجيّ وغيرها من أنواع اللغات وأصنافها المتشتّتة في الاجتزاء ، أم لبعضها على بعض تقدّم في الرتبة بالنسبة إلى العاجز ؟ وجهان ، أقواهما الاستواء ، للأصل ، وعدم ما يصلح للفرق بينها . وأمّا الكلام في تأسيس الأصل فقد مرّ غير مرّة أنّ الأصل العمليّ الَّذي هو عبارة عن استصحاب بقاء الملك وعدم النقل والانتقال بغير العربيّة - الَّذي هو من استصحاب الأعدام الأزليّة المجمع على حجّيّة الاستصحاب فيها - يقتضي اعتبار العربيّة ، وأنّ الأصل اللفظيّ - وهو إطلاق * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * عندنا معاشر المشهور القائلين بإطلاق الآية ، وعدم إجمالها ، ومنع لزوم التخصيص بالأكثر من إطلاقها حسب ما قرّر في صدر المعاطاة بأبلغ وجه وأبسط - يقتضي العكس ، وهو عدم اعتبار العربيّة ، والاجتزاء بغيرها من أيّ لغة كانت . وأمّا الكلام في دليل اعتبار العربيّة فيمكن أن يكون وجوها : منها : الأصل العمليّ ، واستصحاب بقاء الملك ، وعدم النقل والانتقال بغير العربيّة . وفيه : أنّ الاستدلال بالأصل العمليّ مبنيّ على القول بإجمال الآية ، وإلَّا فالأصل دليل حيث لا دليل ، وإطلاق الآية دليل وارد على كلّ أصل أصيل . ومنها : لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن من أسباب النقل ، كما اعتمد عليه الشرائع [1] في باب النكاح ، واحتمل الماتن الاعتماد عليه عليه مطلقا . وفيه : أنّ التمسّك به أيضا مبنيّ على القول بإجمال الآية الممنوع إجمالها في محلَّه بأبلغ وجه عندنا معاشر المشهور .