* قوله : « أمكن الجمع بينهما بالقول بتحصيل الملك القهريّ آنا ما . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ الالتزام بالملك القهريّ المخالف للأصل ليس بأولى من تعميم الملك من قوله : « لا عتق إلَّا في ملك » [1] للأعمّ من ملك العين ، أو ملك التصرّف ، بل ولا من تخصيص عموم « لا عتق إلَّا في ملك » بتحكَّم تعميم سلطنة الناس على أموالهم ، وتعميم * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [2] ، و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * و « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفسه » ، خصوصا على القول بانتزاع المالكية ، كسائر الأحكام الوضعيّة من الأحكام الشرعية . * قوله : « لا يوجب جواز التصرّفات المتوقّفة على الملك . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى منع جوازه ؛ لدخوله في عموم * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * [3] ، إلَّا إذا فرض تمليك ثمن المغصوب مجّانا أو عوضا عن رفع اليد العارية ، لا تملَّك المغصوب ، والفرض الأوّل غير حاصل ، والثاني داخل في عموم الباطل . * قوله : « الخامس : في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود » . * أقول : الوجوه ، بل الأقوال في حكم المسألة أربعة : أحدهما : جريان المعاطاة في جميع العقود ، بل وفي الإيقاعات أيضا ، إلَّا ما خرج ، كالنكاح والطلاق . ثانيها : عدم جريانه في غير البيع مطلقا . ثالثها : التفصيل بين جريانها في الإجارة والهبة دون غيرهما ؛ نظرا إلى أكثريّة تداول السيرة بالمعاطاة فيهما من السيرة في غيرهما . رابعا : التفصيل بين جريانها في ما عدا المبنى ذاته في الشريعة على اللزوم