responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 368


وفيه أيضا : أنّه غير مطَّرد ، إذ كثيرا ما يبدأ المشتري في إعطاء الثمن ، ثمّ يستتبعه البائع في إعطاء المثمن .
ومنها : ما ارتضاه الماتن [1] من التفصيل بين ما إذا كان أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير ، وبين ما إذا كان العوضان من غيرهما ، حيث جعل المعيار في الأوّل في الثمن ، فالمشتري هو صاحب الثمن ، مع عدم التصريح بالخلاف ، والبائع هو آخذ الثمن كذلك . وفي الثاني جعل المعيار في القصد ، فالمقصود دفعه بالأصالة هو المبيع ، والمقصود دفعه بالتبع لأجل قيامه مقام الآخر فهو الثمن .
وأمّا لو لم يلاحظ إلَّا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نيّة قيام أحدهما مقام الثمن في العوضيّة ، أو لوحظ القيمة في كليهما فاحتمل كون كلّ منهما مصداقا للبائع والمشتري باعتبارين فيحنث كلّ منهما لو حلف على عدم البيع أو عدم الشراء ، مع احتمال أن يترتّب على كلّ منهما أحكام البائع والمشتري بالاعتبارين .
وبطلان الماتن قدس سرّه على وجه الجزم بعدم ترتيب أحكام البائع ولا المشتري عليهما ؛ لانصرافهما في أدلَّة تلك الأحكام إلى من اختصّ بصيغة البيع أو الشراء ، فلا يعمّ من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين [2] فممّا لا ينبغي . مضافا إلى ما في جعل المعيار القصد من إفادته التمييز لنفس المتبايع دون الغير ، كالحاكم لو ترافعا عنده . إلى غير ذلك من التعريفات الراجعة إلى ما ذكر ، والتعريف بالغالب كجعل المعيار في مصدر الإيجاب والقبول ، أو مصدر الفعل والانفعال .
* قوله : « على وجوه » .
* [ أقول : ] ومحصّل الوجوه : أنّ المقصود من التعاطي ، بل من كلّ متعامل :



[1] المكاسب : 88 .
[2] المكاسب : 88 .

368

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست