مقتضاه بحسب اختلاف الموارد . وأمّا تعريفاتهم المميّز فمع كثرتها تعريفات غالبيّة لا يحصل التمييز بها دائما : فمنها : ما عن القطب : من جعل المعيار المائز للبائع عن المشتري في النقد ، كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة ، فمن يعطي النقد فهو المشتري ، ومن يعطي غيره فهو البائع [1] . وفيه : أنّ المائز المذكور غير مطَّرد فيما كان العوضان كلاهما من النقد ، أو كلاهما من غير النقد . ومنها : ما عن الشهيد [2] : من علاوته على المعيار المذكور معيارا آخر ، وهو دخول الباء ، فما من شأنه الاقتران بباء العوضيّة من العوضين فهو المثمن [3] ، وما ليس من شأنه الاقتران بها منهما فهو المبيع . وفيه أيضا ما في الأوّل من عدم اطَّراده في معاوضة النقد بنقد آخر ، أو الجنس بجنس آخر ؛ لشأنيّة كلّ منهما الاقتران بباء العوضيّة . ومنها : ما عن بعض : من جعل المعيار المائز بينهما في لفظ « البيع » و « الشراء » ، فمن قال : « بعت » فهو البائع ، ومن قال : « اشتريت » فهو المشتري . وفيه : أنّه غير مطَّرد في بيع الأخرس وإن عمّمه بما من شأنه التلفّظ بالبيع والشراء . وإن لم يتلفظَّ ففيه أيضا : أنّه غير مطَّرد في تعويض الدراهم بالدنانير ، والخبز بالحنطة مثلا . ومنها : ما استقواه الماتن من جعل المائز في البادئ والمستتبع ، فمن بدأ في الإعطاء والدفع فهو البائع ، ومن تبعه فيه ثانيا فهو المشتري [4] .
[1] فقه القرآن 2 : 55 . [2] القواعد والفوائد 2 : 265 . [3] كذا في الأصل ، والظاهر أنّ الصحيح « فهو الثمن » ، وكما في المصدر . [4] المكاسب : 88 .