الضررين إذا استلزم تركه أعظم ما في البين ، فإنّ المغصوب منه إذا رأى دوران الأمر بين صرف الغاصب المغصوب على عدوّه أو وليّه رضي بصرفه على وليّه . * قوله : « لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان ، التي حكموا بوجوب ردّها على مالكها إذا علمت حراما بعينها . فافهم » . * [ أقول : ] إشارة إلى تقوية توجيه تخصيص العلماء العنوان به ، بأنّه لأجل اتّباع تخصيص أسأله النصوص بخصوص المأخوذ ، وبأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، سيّما بضميمة ترك الاستفصال في أجوبة السؤال . لكن مقتضى مفهوم الشرط في جواب صحيحة الحذّاء بقوله : « إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس » [1] تخصيص نفي البأس بالمأخوذ بعد الأخذ والقبض ، وثبوت البأس في غيره . كما يشهد عليه النهي عن بيع ما لم يقبض ، خصوصا ما يستلزم الإعانة المحرّمة على قبول التولَّي من قبل الجائر ، ولو في خصوص أخذه الخراج المحرّم عليه أو الأخذ بأمره . فمقتضى قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح التفصيل في المسألة ، بحمل النصوص [2] المسوّغة لشراء ما لم يؤخذ على ما لا يستلزم الإعانة للجائر على الأخذ المحرّم ، وحمل النصوص المانعة منه على ما يستلزم الإعانة [3] ، كما يشهد عليه قوله عليه السّلام : « لو لا أن بني أميّة وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبوا حقّنا » [4] ، وفحوى قوله عليه السّلام في مقبولة ابن حنظلة : « ما يحكم له الجائر فإنّما يأخذه سحتا ، وإن كان حقّا ثابتا ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وإنّما
[1] الوسائل 12 : 161 ب « 52 » من أبواب ما يكتسب به ح 5 . [2] الوسائل 12 : 161 ب « 52 » من أبواب ما يكتسب به . [3] الوسائل 12 : 144 ب « 47 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 . [4] الوسائل 12 : 144 ب « 47 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 .