responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 294


في قابليّة النقل والانتقال مع العزل والانعزال والنقص والانفعال ، كما لا يخفى على العارف بأصول المعارف .
* قوله : « إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ حرمة المأخوذ على الجائر وعدم حلَّيته عليه لا يستلزم حرمته وعدم حلَّيته على الآخذ منه بشراء وغيره ، بعد ترخيص من هو المالك الحقيقيّ له وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم .
* قوله : « الخبر » [1] .
* [ أقول : ] بضمّ الخاء المعجمة وسكون الباء الموحّدة - كالخبرة - : النصف .
والمخابرة المزارعة على نصيب معيّن من الثلث والربع . وأصله من خيبر ، خابرهم - أي : عاملهم - في خيبر ، أو من خبار الأرض .
* قوله : « في الحديث ثمّ أؤاجرها من أكرتي . . كذلك أعامل أكرتي » [2] .
* [ أقول : ] الأكرة بالضمّ الحفرة ، وأكرت النهر : شققته . وبالتحريك جمع أكرة بالفتح ، بمعنى الزارع والزرّاع لصاحب الأرض بنصف الحاصل ، على ما في القاموس [3] ، وهو المراد به في الحديث .
* قوله : « ولعلَّه من الأملاك المغصوبة من الإمام » .
* أقول : وممّا يعيّن ذلك - مضافا إلى أنّ مجرّد الاحتمال مبطل للاستدلال - أن اشتراء الغير لا يسوّغ حلَّية شراء السائل بقوله عليه السّلام : « قل له : يشتره ، فإن لم يشتره اشتراه غيره » [4] ، إلَّا إذا فرض أنّ التعليل به ليس تعليلا كلَّية لحلَّية الشراء ، بل علَّة لتحليل الإمام عليه السّلام على بعض مواليه ، لمّا رأى غيره يشتريه رضي منه بأقلّ



[1] الوسائل 13 : 214 ب « 18 » من أبواب أحكام المزارعة ح 3 .
[2] الوسائل 13 : 208 ب « 15 » من أبواب أحكام المزارعة ح 3 .
[3] القاموس المحيط 4 : 382 .
[4] الوسائل 12 : 162 ب « 53 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 .

294

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست