responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 293


المحرّمات الضروريّة المخالفة لمحكمات الكتاب والسنّة والإجماع والعقل .
كما لا تقصر دعوى انصراف الدّين عن تركة الظالم عن دعوى انصراف قبح الظلم وحرمته - فيما يقرب من خمسمائة آية محكمة ورواية متواترة - إلى خصوص ظلم العترة الطاهرة من المخالفين في الدين ، دون ظلم غيرهم ، مع أنّ قبح الظلم وحرمته من مستقلَّات العقل الآبية عن التخصيص ، وشأن نزول الآيات إنّما كان قبل حدوث الظلم على العترة ، فكيف تنصرف إليه مع أنّ أكثرها عمومات ؟ ! وما هو إلَّا شبهة في مقابل ضرورة الدين ، وزخرف من زخارف وحي الشياطين .
* قوله : « ويمكن أن يكون مستنده أنّ ذلك حقّ للأئمّة . . إلخ » .
* أقول : بل المتيقّن المعيّن بالسبر والتقسيم كون المستند ذلك لا غير ، لأنّه لو لم يكن حقّا لهم لكان حقّا لمالكه أو لمستحقّه ، وعلى كلّ من التقديرين لا يستحلّ لثالث ، خصوصا بعد فرض حرمته على الجائر المستحلّ أخذه بالتراضي ، فضلا عن غيره .
* قوله : « والأولى أن يقال : إذا انضمّ إليه إذن متولَّي الملك » .
* أقول : هذه الأولويّة ممنوعة ، بل ممتنعة عقلا ونقلا ، كتابا [1] وسنّة [2] . أمّا عقلا فلأنّ ولاية الإمام وسلطنته ليست كسلطنة الناس على أموالهم حتّى يوجب نقلها إلى الغير نقصا في الناقل ، بل هي رئاسة إلهيّة كلَّية عامّة تامّة كسائر شئون المبدأ الفيّاض ، من الوجود والعلم والقدرة والحياة التي أفيضت إلى الممكنات ، من غير أن ينقص المبدأ الفيّاض بالإفاضة ، بل يمتنع النقص في شأنه بالإفاضة والعليّة وإن لم تنته الإفاضات والمعلولات تعالى شأنه ، وليست كسلطنة الناس



[1] الأحزاب : 6 .
[2] بصائر الدرجات : 200 ح 2 ، البحار 39 : 343 ح 15 .

293

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست