responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 286


أيضا ، فيلزم حمل ما روي من جواز تملَّكه بالأجرة [1] على جواز تملَّكه بالهديّة ، أو جعل الأجرة في مقابل مقدّمات الكتابة لا نفس الكتابة .
ولكن يمكن منع الملازمة نقضا ، بصحّة الاستئجار والأجرة على بناء حائط المسجد دون بيع الحائط المبنيّ بعد البناء . فتأمّل .
* قوله : « وكذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلَّف » .
* [ أقول : ] وهذا التفصيل مبنيّ على ما تفرّد به المصنّف في فرائده [2] . ولا يخلو من نظر بل منع قرّرناه في محلَّه .
* قوله : « فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد ، وارتفاعها مع الإخبار . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّه وإن أمكن التفكيك في الاعتبار بين اليد والإخبار ، إلَّا أنّ خبر الفاسق باليد أضعف اعتبارا من يد الفاسق بالقول ، فإذا سقطت يد الظالم عن الاعتبار مع قوّة اعتبارها بأصالة الصحّة بواسطة اتّهامها أو غلبة فسادها ، سقط خبره عن الاعتبار أيضا بتلك الواسطة بطريق أولى .
أو إشارة إلى أنّ مالا يدخل في الملك شرعا لا يدخل فيه عرفا . نعم ، يدخل فيه تبعا ، كالأراضي المفتوحة عنوة ، وحقّ الاختصاص من الموقوفات العامّة كالمساجد والمدارس ، حيث لا تملك إلَّا تبعا للآثار .
* قوله : « المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير » .
* [ أقول : ] فيه : أنّه ممنوع أوّلا : بعموم نصوص [3] مطهّريّة التخميس للمال الحرام المحتمل بقاؤه بعد التخميس ، وعدم اختصاص تطهيره بالحلال المخلوط .
وثانيا : بعموم أدلَّة الولاية الكلَّية الإلهيّة والسلطنة العامّة الأوّليّة الأولويّة ،



[1] الوسائل 12 : 115 ب « 31 » من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
[2] فرائد الأصول : 250 .
[3] الوسائل 6 : 352 ب « 10 » من أبواب ما يجب فيه الخمس .

286

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست