أيضا ، فيلزم حمل ما روي من جواز تملَّكه بالأجرة [1] على جواز تملَّكه بالهديّة ، أو جعل الأجرة في مقابل مقدّمات الكتابة لا نفس الكتابة . ولكن يمكن منع الملازمة نقضا ، بصحّة الاستئجار والأجرة على بناء حائط المسجد دون بيع الحائط المبنيّ بعد البناء . فتأمّل . * قوله : « وكذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلَّف » . * [ أقول : ] وهذا التفصيل مبنيّ على ما تفرّد به المصنّف في فرائده [2] . ولا يخلو من نظر بل منع قرّرناه في محلَّه . * قوله : « فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد ، وارتفاعها مع الإخبار . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّه وإن أمكن التفكيك في الاعتبار بين اليد والإخبار ، إلَّا أنّ خبر الفاسق باليد أضعف اعتبارا من يد الفاسق بالقول ، فإذا سقطت يد الظالم عن الاعتبار مع قوّة اعتبارها بأصالة الصحّة بواسطة اتّهامها أو غلبة فسادها ، سقط خبره عن الاعتبار أيضا بتلك الواسطة بطريق أولى . أو إشارة إلى أنّ مالا يدخل في الملك شرعا لا يدخل فيه عرفا . نعم ، يدخل فيه تبعا ، كالأراضي المفتوحة عنوة ، وحقّ الاختصاص من الموقوفات العامّة كالمساجد والمدارس ، حيث لا تملك إلَّا تبعا للآثار . * قوله : « المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير » . * [ أقول : ] فيه : أنّه ممنوع أوّلا : بعموم نصوص [3] مطهّريّة التخميس للمال الحرام المحتمل بقاؤه بعد التخميس ، وعدم اختصاص تطهيره بالحلال المخلوط . وثانيا : بعموم أدلَّة الولاية الكلَّية الإلهيّة والسلطنة العامّة الأوّليّة الأولويّة ،
[1] الوسائل 12 : 115 ب « 31 » من أبواب ما يكتسب به ح 4 . [2] فرائد الأصول : 250 . [3] الوسائل 6 : 352 ب « 10 » من أبواب ما يجب فيه الخمس .