responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 269


الكراهة مطلقا ، أو التفصيل بين الباطل وغيره ، هو الأول المحكيّ عن الشيخ في المبسوط [1] وابن حمزة في الوسيلة [2] ، بل ادّعى المبسوط عليه الإجماع في آخر كتاب الجنائز بقوله : « وأما اللطم والخدش وجزّ الشعر والنوح فإنه كلَّه باطل محرّم إجماعا » [3] .
هذا كلَّه ، مضافا إلى تقييد إطلاق « لا بأس بأجر النائحة » في مستدركات الوسائل [4] عن فقه الرضا بما إذا قالت صدقا ، كتقييد سائر مطلقات جواز النوح بما لم تهجر .
مضافا إلى احتمال حمل مطلق نصوص جواز النوح على البكاء المجرّد عن الرنّة والأشعار المبكية ، كما هو المعيّن في محمل نوح فاطمة على أبيها ونوح الصادق عليه السّلام على ولده الفائت ، بل هو صريح تمام نصوص باب جواز النوح من مستدركات الوسائل [5] ، فإنّها صريحة في البكاء .
* قوله : « بناء على أنّ المشار إليه هو العدل وترك الظلم . . إلخ » .
* أقول : البناء على كون الإشارة إلى حرمته الغيريّة لا ينفي ما عداه وهو حرمته النفسيّة ، سيّما مع عدم الانفكاك . بل لو فرضنا ظهور نصّ في حرمته الغيريّة ، لكن يقدّم عليه أظهريّة نصوص الكتاب [6] والسنّة [7] في حرمته النفسيّة قطعا ، فضلا عن عدم الظهور في شيء منها أصلا ورأسا .
* قوله : « ثمّ إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران . . إلخ » .



[1] المبسوط 1 : 189 .
[2] الوسيلة : 69 .
[3] المبسوط 1 : 189 .
[4] مستدرك الوسائل 13 : 93 ب « 15 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
[5] مستدرك الوسائل 2 : 383 ب « 58 » من أبواب الدفن وما يناسبه .
[6] المائدة : 51 ، التوبة : 23 ، آل عمران : 28 .
[7] الوسائل 12 : 135 ب « 54 » من أبواب ما يكتسب به ، وص 140 ب « 46 » من أبواب ما يكتسب به ح 9 ، وص 54 ب « 2 » من أبواب ما يكتسب به .

269

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست