responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 270


* [ أقول : ] وفيه : أنّ الحرام النفسي وما فيه المفسدة الذاتيّة على وجه العلَّية التامّة كالظلم ، كما هو صريح نصوص تحف العقول [1] ، ونصوص * ( ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ ) * فأولئك [ منهم * ( فَأُولئِكَ ] ) * [2] * ( هُمُ الظَّالِمُونَ ) * ، لا تسوّغه المصالح أصلا ورأسا ، ولا تجتمع مع المصالح ، لاستحالة اجتماع الضدّين ، فلا تسوّغه إلَّا ضرورة أو تقيّة .
نعم ، لو كان كالكذب مقتضى للحرمة والمفسدة لا علَّة تامّة لها سوّغته المصلحة . لكنّه خلاف ما عرفت من نصوص الكتاب والسنّة .
* قوله : « بالإجماع والسنّة الصحيحة . . إلخ » .
* [ أقول : ] فيه : أنّ معقد الإجماع والسنّة الصحيحة وقول الصّديق * ( اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الأَرْضِ ) * [3] إنّما هو التولَّي من قبل الجائر فيما له فيه ولاية شرعيّة ، كالمغصوب الذي يستعين من الجائر على حقّه وماله وملكه ، وما يختصّ به من الأموال والوظائف الشرعيّة من حقّ الوصاية والتولية ، كالفقيه الجامع يستعين بالجائر على القضاء بالعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة شعائر الإسلام من الجمعة والجماعة ، وترويج الأحكام من الحلال والحرام ، وحفظ الأوقاف والأيتام . ومنه طلب الصّديق عليه السّلام خزائن الأرض ، فإنّها من قطائع النبوّة والولاية الكلَّية والرئاسة الإلهيّة الخاصّة به . ومنه تولَّي عليّ بن يقطين وسلمان على المدائن وعمّار بن ياسر وابن مسعود على الكوفة ، ومن المعلوم أنّ هذا القسم من الولاية الصوريّة الظاهريّة من قبل الجائر خارج عن محلّ الكلام ، بل



[1] تحف العقول : 332 .
[2] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلَّها زائدة ، أو أراد التلفيق بين آية 51 من سورة المائدة : * ( ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّه مِنْهُمْ ) * وآية 23 من سورة التوبة * ( ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * فوقعت كلمة « فأولئك » في الموضع الأول بدل « فإنه » .
[3] يوسف : 55 .

270

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست