بأولى من تقييده بالنوح المشتمل على الغناء ، أو على عدم الرضا بالقدر والقضاء ، أو المسمع صوتها الأجانب . ودعوى الجواهر [1] أنّ السيرة على جواز مطلق النوح بسيرة نوح فاطمة على أبيها ، والفاطميّات على الحسين ، تقيّد المحرّم منه بالباطل جمعا . فيه : أنّ المتيقّن من السيرة إنّما هو تقييد الجائز بالنوح على النبيّ والإمام والشهداء معهم ، لا تقييد النهي عنه بالمحرّم من الكذب ونحوه . وأمّا مرسلة المجمع : « لا بأس في أجر النائحة » [2] ففيه ضعف السند بالإرسال ، والدلالة باحتمال الحمل على النوح الحلال ، مضافا إلى المعارضة بما عن الفقيه في حديث المناهي : « نهى صلى الله عليه وآله عن الرنّة عند المصيبة ، وعن النياحة ، والاستماع إليها ، ونهى عن تصفيق الوجه » [3] ، وما عن الكافي عن الصادق عليه السّلام : « من أنعم الله عليه بنعمة ، فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفر ، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفر » [4] ، وما في الخصال [5] ومعاني الأخبار [6] من قوله صلى الله عليه وآله : « أربعة لا يزال إلى يوم القيامة : الفخر بالأنساب ، والطعن في الأحساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ، وأن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران » ، وموثّقة سماعة : « سألته عن كسب المغنّية والنائحة ، فكرهه » [7] . وعلى ذلك فأظهر أقوال المسألة من القول بتحريم النوح مطلقا ، أو
[1] جواهر الكلام 22 : 54 . [2] مجمع البحرين 2 : 422 . [3] الفقيه 4 : 3 و 4 ح 1 . [4] الكافي 6 : 432 ح 11 . [5] الخصال : 226 ح 60 . [6] معاني الأخبار : 326 ح 1 . [7] الوسائل 12 : 90 ب « 17 » من أبواب ما يكتسب به ح 8 .