responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 24


عن بيع الميتة في عرض النهي عن بيع الخمر ووجوه النجاسة مانع مستقلّ ، لم يثبت التخصيص المخرج له عن عموم النهي ، إلَّا بفحوى الخبر [1] المتقدّم في جواز الإسراج بالزيت النجس وذوبان الألية النجسة .
* قوله : « خذها وأفسدها . . إلخ » .
* أقول : دلالة الخبر على جواز بيع الخمر مبنيّ على أن يكون المراد من الأخذ أخذها شراء ، لا مجّانا أو تقاصّا عن الدراهم ، قبل التخليل لا بعده ، وأن يكون المراد من إفسادها تخليلها لا إهراقها ، لعدم الماليّة ، وإلَّا فلا يدلّ على جواز بيعه ، بل على منعه كما هو الأظهر .
* قوله : « يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل . . إلخ » .
* أقول : الاستدلال على حرمة المتنجّس بعموم تعليل حرمة الأعيان النجسة بأنه « محرّم الأكل . . إلخ » ، دون عموم وجوه النجس الظاهر في الأعيان النجسة دون المتنجّسة ، مبنيّ على حجّية عموم منصوص العلَّة ، بأن يكون التعليل « بأنه محرّم الأكل » في قوّة التعليل بأن كلّ محرّم الأكل ولو كان من الأعيان المتنجّسة لا النجسة محرّم البيع ، وإلَّا فعلى القول بالمنع من حجّية عموم منصوص العلَّة ، واحتمال اختصاص ضمير العلَّة بخصوصيّة خصوص معلوله ، فينصرف عموم العلَّة إلى خصوص عموم معلوله ولا يتعدّاه ، ويكون التعليل « بأنه محرّم الأكل » في قوّة : لأن خصوصيّة حرمة أكل الأعيان النجسة توجب حرمة بيعها ، لا أن حرمة مطلق الأكل توجب حرمة البيع .
* قوله : « وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو فيما يتوقّف الانتفاع به على طهارته . . إلخ » .
* أقول : مضافا إلى ذلك فيه أولا : أن الظاهر من قبول التطهير - نظرا إلى أن



[1] الوسائل 12 : 66 ب « 6 » من أبواب ما يكتسب به .

24

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست