الانتفاع بالنجس بجميع وجوه الانتفاع . * قوله : « والانصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا . فتأمّل » . * أقول : أمّا إرجاعه إلى ما ذكره فلإمكان رجوع شرطيّتهما إلى الشرطيّة في الجملة ، أعني : شرطيّة أحدهما لا كلّ منهما . وأمّا وجه التأمّل فلأن الاكتفاء بأحد الشرطين خلاف ظاهر الشرطيّة . * قوله : « وهو مشكل » . * أقول : لا إشكال في كون الأخبار المجوّزة صحيحة وصريحة في تخصيص عمومات النهي عن بيع الميتة والانتفاع بالنجس . وإنما الإشكال فيها من جهة استلزامها التخصيص في قاعدة اشتراك جميع المكلَّفين في الأحكام الواقعيّة بغير المستحلّ ، وهو من التصويب الباطل . ويمكن رفع هذا الإشكال عن الأخبار المجوّزة أولا : بمنع استلزامها تخصيص قاعدة الاشتراك في الأحكام وتحليل الحرام ، لاحتمال أن يكون تجويزها بيع الميتة من المستحلّ من باب « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » [1] . وثانيا : بمنع بطلان اللازم ، وهو التخصيص في قاعدة الاشتراك وبطلان التصويب بغير المستحلّ ، لأن دليل الاشتراك وبطلان التصويب من الأدلَّة النقليّة القابلة للتخصيص لا العقليّة الآبية منه . * قوله : « لوجود المقتضي وعدم المانع » . * أقول : أمّا جواز بيع الميتة الطاهرة فلأصالة الإباحة وعموم * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [2] و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [3] . وأمّا عدم المانع فممنوع ، إذ لا ينحصر المانع في النجاسة ، بل عموم النهي
[1] الوسائل 17 : 598 ب « 3 » من أبواب ميراث المجوس ح 2 . [2] البقرة : 275 . [3] النساء : 29 .