responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 23


الانتفاع بالنجس بجميع وجوه الانتفاع .
* قوله : « والانصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا . فتأمّل » .
* أقول : أمّا إرجاعه إلى ما ذكره فلإمكان رجوع شرطيّتهما إلى الشرطيّة في الجملة ، أعني : شرطيّة أحدهما لا كلّ منهما .
وأمّا وجه التأمّل فلأن الاكتفاء بأحد الشرطين خلاف ظاهر الشرطيّة .
* قوله : « وهو مشكل » .
* أقول : لا إشكال في كون الأخبار المجوّزة صحيحة وصريحة في تخصيص عمومات النهي عن بيع الميتة والانتفاع بالنجس . وإنما الإشكال فيها من جهة استلزامها التخصيص في قاعدة اشتراك جميع المكلَّفين في الأحكام الواقعيّة بغير المستحلّ ، وهو من التصويب الباطل .
ويمكن رفع هذا الإشكال عن الأخبار المجوّزة أولا : بمنع استلزامها تخصيص قاعدة الاشتراك في الأحكام وتحليل الحرام ، لاحتمال أن يكون تجويزها بيع الميتة من المستحلّ من باب « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » [1] .
وثانيا : بمنع بطلان اللازم ، وهو التخصيص في قاعدة الاشتراك وبطلان التصويب بغير المستحلّ ، لأن دليل الاشتراك وبطلان التصويب من الأدلَّة النقليّة القابلة للتخصيص لا العقليّة الآبية منه .
* قوله : « لوجود المقتضي وعدم المانع » .
* أقول : أمّا جواز بيع الميتة الطاهرة فلأصالة الإباحة وعموم * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [2] و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [3] .
وأمّا عدم المانع فممنوع ، إذ لا ينحصر المانع في النجاسة ، بل عموم النهي



[1] الوسائل 17 : 598 ب « 3 » من أبواب ميراث المجوس ح 2 .
[2] البقرة : 275 .
[3] النساء : 29 .

23

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست