الخمر إلَّا في الضرورة ، بقولهم : يحلّ بيعه إلا فيما قصد منه ترتيب الأثر المحرّم . وثالثا : أن سبب الانصراف في المطلقات إمّا غلبة الوجود أو غلبة الاستعمال ، ومن الواضح أن الموجود من غلبة الوجود بنفسه غير صارف ، والصارف من غلبة الاستعمال غير موجود . ورابعا : أن الانصراف من شئون الإطلاقات ، لا عمومات قوله المتقدّم : « حرام محرّم بيعه وشراؤه ، وإمساكه وملكه ، وهبته وعاريته ، وجميع التقلَّب فيه ، إلَّا في حال تدعو الضرورة فيه » وعموم قوله : « وكذلك كلّ مبيع ملهوّ به ، وكلّ منهيّ عنه » . وتطرّق التخصيص على تلك العمومات وإن كان ممكنا - بل ستعرف وقوعه في الجملة - إلَّا أن وقوعه بما ادعي من التخصيص بما أراد ترتيب الآثار المحرّمة على وجه الإطلاق والكلَّية ممّا لم يقع في نصّ ولا معقد إجماع ، بل الواقع خلافه . * قوله : « فلا دليل على تحريم المعاملة إلَّا من حيث التشريع » . * أقول : فرض التشريع في المعاملة مبنيّ على فرض المعاملات كالعبادات أمورا توفيقيّة ، أو على كون الأصل فيها الحظر . وأمّا على المشهور المنصور - الذي هو منهم - من كون الأصل في الأشياء الإباحة - خصوصا الإباحة العقليّة - فلا يتأتّى التشريع في المعاملات غير المنصوصة حلَّيتها بالخصوص . ثمّ ومن العجب فرضه حرمة التشريع فيما لا دليل على تحريمه في المعاملات ، مع عدم احتماله في معاملة الترياك والتتن والتنباك المقصود منه الآثار المنهيّة من الإسراف والتبذير والملاهي ، مع اندراجها في عموم : « وكلّ منهيّ عنه ، وكلّ ملهوّ به ، وكلّ وجه من وجوه الفساد » الشامل لإفساد المال والحال ، إلَّا لضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة . * قوله : « الضرورة المسوّغة للشرب كافية في جواز البيع » .