إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
وهو أصل موضوعيّ ، بل أمارة معتبرة بالأدلَّة الثلاثة ، مقدّمة بل حاكمة على جميع الأصول ، إلَّا أن يعارض بمثله ، من غلبة الفساد وفساد الاعتقاد في بعض البلاد . * قوله : « سبّ المؤمنين حرام في الجملة بالأدلَّة الأربعة » . * أقول : أمّا من الكتاب فيكفي قوله تعالى * ( ولا تَنابَزُوا بِالأَلْقابِ ) * [1] * ( ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) * [2] * ( وقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) * [3] * ( وجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) * [4] الآية . وقوله تعالى * ( والَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً ) * [5] . * قوله : « السبّ والشتم بمعنى واحد » . * أقول : بل الظاهر أنّ الشتم عرفا خاصّ بسبّ الأقارب ، المسمّى بالفارسيّة : بدشنام ، والسبّ مطلق الذمّ ، المسمّى بالفارسيّة : ناسزا . نعم ، السبّ والذّم بمعنى واحد . * قوله : « ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرّمة » . * أقول : مثل ما لو قصد المغتاب بالغيبة ذمّ الفعل لا الفاعل ولو استلزمه في الخارج ، أو قصد بتوصيفه المذموم تشخيص الفاعل لا الذمّ ، مثل الأعمى والبادي . ولكن دخول أمثال ذلك في الغيبة لا يستلزم حرمتها شرعا كما زعمه المصنّف . ويمكن فرض الغيبة أخصّ مطلقا من السبّ ، باعتبار التخصيص بالغياب دون الحضور ، وأعمّ مطلقا باعتبار تخصيص السبّ بذكر المناقص والمعايب ،