responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


وهو أصل موضوعيّ ، بل أمارة معتبرة بالأدلَّة الثلاثة ، مقدّمة بل حاكمة على جميع الأصول ، إلَّا أن يعارض بمثله ، من غلبة الفساد وفساد الاعتقاد في بعض البلاد .
* قوله : « سبّ المؤمنين حرام في الجملة بالأدلَّة الأربعة » .
* أقول : أمّا من الكتاب فيكفي قوله تعالى * ( ولا تَنابَزُوا بِالأَلْقابِ ) * [1] * ( ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) * [2] * ( وقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) * [3] * ( وجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) * [4] الآية . وقوله تعالى * ( والَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً ) * [5] .
* قوله : « السبّ والشتم بمعنى واحد » .
* أقول : بل الظاهر أنّ الشتم عرفا خاصّ بسبّ الأقارب ، المسمّى بالفارسيّة :
بدشنام ، والسبّ مطلق الذمّ ، المسمّى بالفارسيّة : ناسزا . نعم ، السبّ والذّم بمعنى واحد .
* قوله : « ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرّمة » .
* أقول : مثل ما لو قصد المغتاب بالغيبة ذمّ الفعل لا الفاعل ولو استلزمه في الخارج ، أو قصد بتوصيفه المذموم تشخيص الفاعل لا الذمّ ، مثل الأعمى والبادي . ولكن دخول أمثال ذلك في الغيبة لا يستلزم حرمتها شرعا كما زعمه المصنّف .
ويمكن فرض الغيبة أخصّ مطلقا من السبّ ، باعتبار التخصيص بالغياب دون الحضور ، وأعمّ مطلقا باعتبار تخصيص السبّ بذكر المناقص والمعايب ،



[1] الحجرات : 11 و 12 .
[2] الحجرات : 11 و 12 .
[3] البقرة : 83 .
[4] النحل : 125 .
[5] الأحزاب : 58 .

141

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست