وتعميم الغيبة لمطلق ما يكره المغتاب ولو بذكر محامده التي لا يرضى بإظهارها وإبرازها ، لمصلحة ، أو خوف مفسدة تقيّة ، أو حسد على نفسه أو ماله أو عرضه . * قوله : « ويمكن أن يستثنى . . إلخ » . * أقول : بل ويستثنى منه نسبة الذمّ إليه ، بل السبّ والقذف والقتل ، في مقام الولاية العامّة والسلطنة التامّة الإلهيّة التي للنبيّ صلى الله عليه وآله - وآله عليهم السّلام بعموم : * ( « أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » ) * [1] وكذا في مقام الشهادة على جرحه ، أو الاستشارة والاستعلام عن حاله ، أو لمصلحة دفع مفسدة المنكر عنه ، أو دفع مضرّة شرّ الظالم عنه ، كما لو قصد الظالم أذيّة مؤمن فتدفع شرّه بنسبة الجنون إلى ذلك المؤمن ، كما عن الصادق [2] عليه السّلام أنّه كان يلعن ويظهر التبرّي من بعض خواصّه من أمثال زرارة ، فإذا سئل اعتذر بقوله تعالى * ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ ) * . . * ( فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها ) * [3] . إلى غير ذلك من المصالح المسوّغة للسبّ شرعا أو عقلا ، كما أنّ طبيبا ممّن يقرب عصرنا عالج بحران أحد الأكابر بإكثار سبّه وشتمه في حضوره مصلحة لجلب بحرانه . * قوله : « أنت ومالك لأبيك [4] . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أنه لو حمل الحديث على ظاهر الحقيقة لا المبالغة فلا يزيد في الظهور على قوله عليه السّلام : « العبد وما يملك لمولاه » [5] في تخصيص حقّه بالملك والمال لا الحال والأحوال . يعني : كما أنّ للمولى حقّ الولاء والملكيّة في مال عبده ، كذلك للأب حقّ القوت والنفقة والولاية في مال ابنه ، لا حقّ سبّه
[1] الأحزاب : 6 . [2] الوسائل 20 : 196 خاتمة الكتاب ذيل رقم 489 . [3] الكهف : 79 . [4] الوسائل 12 : 196 ب « 78 » من أبواب ما يكتسب به ح 8 . [5] لم نجده بهذا اللفظ ووجدناه بلفظ آخر انظر مستدرك الوسائل 13 : 429 ب « 3 » من أبواب الحجر ح 1 .