responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


* قوله : « ويدلّ عليه الكتاب والسنّة » .
* أقول : بل الأدلَّة الأربعة . فمن الكتاب قوله تعالى * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * [1] . وقوله تعالى * ( إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأَحْبارِ والرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ ) * [2] . * ( وأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وقَدْ نُهُوا عَنْه وأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ ) * [3] . وقوله تعالى * ( أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) * [4] .
ومن العقل وضوح كون الرشوة ظلما قبيحا ، خصوصا على الحكم بالباطل ، وخصوصا للآخذ ، وخصوصا مع الغناء وتعيّن القضاء . مضافا إلى دلالة الفطرة السليمة على قبحه وحسن تركه ، حتى عند الكفرة والملاحدة وخارجي المذهب ، فقد نقل في قضاء السرائر أن عمر بن عبد العزيز المرواني في زمان خلافته « أهدي إليه تفّاحة فلم يقبلها ، فقيل له : إن النبيّ صلى الله عليه وآله كان يقبل الهديّة ، قال :
إنها للنبيّ وفي زمانه هديّة ، ولنا في هذا الزمان رشوة » [5] . إلى غير ذلك .
* قوله : « قلَّما يستعمل الرشوة إلَّا فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ . . إلخ » .
* أقول : محصّل المفاد ممّا يصطاد : أن في كون الرشوة بذل شيء على مطلق ما لا يجوز البذل عليه من حكم أو تطلَّب أمر ، أو خصوص ما إذا كان المبذول عليه حكما أو أمرا باطلا ، أو الأعمّ منه وممّا يكون حقّا ، بأن يكون الرشوة مطلق ما يبذل لتحصيل غرض الباذل مطلقا حقّا كان أو باطلا ، أو خصوص ما يبذل على الحكم بالباطل دون الأمر الباطل ، وجوها بل أقوالا أربعة .
وعن المختلف تفصيل خامس ، وهو جواز الرشى مع عدم الغناء وعدم



[1] البقرة : 188 .
[2] التوبة : 34 .
[3] النساء : 161 .
[4] المائدة : 42 .
[5] كتاب السرائر 3 : 178 ، لكن الحديث ذكره في ب الهبات والنحل وليس في القضاء .

131

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست