تعيّن القضاء ، وعدم جوازه مع الغناء أو تعيّن القضاء [1] . ولكن الوجوه السابقة تفصيل في موضوع الرشى ، والخامس تفصيل في حكمه . والأشهر الأظهر في كلّ من المقامين العموم والإطلاق ، لعموم الأدلَّة وإطلاقها ، إلَّا ما لا يصلح للتخصيص ممّا يوهمه ، مثل قوله : « وممّا يدلّ على عدم عموم الرشى لمطلق الجعل على الحكم ما تقدّم في رواية عمّار بن مروان [2] من جعل الرشى في الحكم مقابلا لأجور القضاة » . ويدفعه : أن حمل المطلق على المقيّد عرفا إنما هو مع اتّحاد حكمهما ، كأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ، وأمّا مع اختلاف حكمهما ، كأعتق رقبة وأطعم رقبة مؤمنة ، فلا يحمل المطلق على المقيّد . وكذلك ما نحن فيه ، فإن قولك : أجور القضاة سحت ، وأمّا في الحكم فهو الكفر باللَّه ، فليس بظاهر في اتّحاد الحكم حتى يكون قرينة على الحمل واتّحاد الموضوع . ومن هنا لا يتأتّى الحمل في الأحكام الندبيّة والوضعيّة ، لقابليّتهما التعدّد ، بخلاف مراتب الإلزام . فقوله عليه السّلام : « أجور القضاة سحت » « وأمّا في الحكم فهو الكفر » نظير قوله : الظلم حرام ، وأمّا بآل الرسول فهو أحرم وأشدّ ، في عدم اقتضاء الحمل . ومثل قوله : « في رواية يوسف بن جابر فيمن لعنه النبيّ صلى الله عليه وآله ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة » [3] . ويندفع : لكن لا بما في المتن من حمل الاحتياج فيه على الاحتياج إلى نوعه لا شخصه ، لأنه خلاف الظاهر ، بل لأن مفهوم وهو لا يحرم سؤال الرشوة ممّن لا يحتاج إليه الناس من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع . مضافا إلى عدم حجّية مفهوم الوصف .
[1] مختلف الشيعة : 342 . [2] الخصال 1 : 329 ح 26 . [3] الوسائل 18 : 163 ب « 8 » من أبواب آداب القاضي ح 5 .