responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 127


* أقول : الكلام في هذا الوجه الثالث هو الكلام في الوجه الثاني السابق ، من حيث الصحّة والبطلان ، والوجوه والأقوال ، وما هو حقيقة الحال من المختار ومدلول الأخبار .
* قوله : « بل في بعض الأخبار ما يدلّ بظاهره على ثبوت التأثير للكواكب . . إلخ » [1] .
* أقول : مدلول هذه الأخبار كمدلول النصوص المتقدّمة إنما هو ثبوت التأثير الواقعي لها على ما هي عليها في الواقع ، الخارج عن محلّ الكلام . والاستدلال عليها بالأخبار المذكورة من قبيل المغالطة والإشارة إلى الصورة المنقوشة بالحقيقة الكلَّية الواقعيّة . بل هي على نفي المدّعى وبطلانه أدلّ من الدلالة على المدّعى وصحّته بأبلغ وجه .
* قوله : « حفظ كتب الضلال لا يحرم إلَّا من حيث ترتّب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قريبا . . إلخ » .
* أقول : محصّل شقوق المسألة : أن كتب الضلال إمّا أن يكون فيها مفسدة فعليّة ، أو شأنيّة . وعلى كلّ منهما : إمّا قطعيّة ، أو ظنّية عبّر عنها المصنف بالاحتمال القريب . وإمّا لم يكن فيها مفسدة ، أو كان فيها مفسدة فعليّة معارضة بمصلحة أقوى ، أو شأنيّة معارضة بأقوى أو أقرب .
أمّا الشقوق الأربعة الأول فلا ريب في حرمتها ودخولها في عموم ما سبق من الأدلَّة العقليّة المقدّمية التوصّليّة والنقليّة المطلقة .
وأمّا الأربعة الآخر فلا دليل على حرمتها ودخولها فيما تقدّم من الأدلَّة إلَّا على تقدير إطلاق معقد عدم الخلاف غير القاصر عن الإجماع ، أو إطلاق سائر الأدلَّة على الوجه الدالّ على حرمتها بالحرمة النفسيّة والمفسدة الذاتيّة ، لا الغيريّة



[1] الاحتجاج 2 : 250 .

127

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست