responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 128


الموصلة إلى مفسدة الضلال والإضلال ، كحرمة الخمر والغناء والقمار والزنا والملاهي والأشعار .
وعلى كلّ تقدير فالمراد من كتب الضلال إما مطلق ما يكون باطلا في نفسه مع الغضّ عمّا يترتّب عليه من الضلال والإضلال ، ككتب النجوم والسحر والشعبدة والرمل والجفر ، وملاهي الرقص والقمار والغناء والأشعار والشطرنج والأعداد والفال ، وكتب الأكاذيب والأباطيل .
وإمّا مطلق ما وضع لحصول الضلال ، أي : ما من شأنها أن تضلّ ، كأكثر كتب العرفان وفلاسفة الزمان والطبيعيّين وشعراء الجاهليّة والصوفيّة والبابيّة والشيخيّة والمخالفين ، وكبعض الظواهر المنكرة والمتشابهات المؤوّلة شرعا ممّا من شأنها الضلال بالنسبة إلى الجهّال الغافلين عن قرائن الأحوال .
وإمّا ما يوجب الضلال وليس له في الكتب المضلَّة مثال ، إذ ليس فيها في حقيقة الحال ما يوجب الضلال والإضلال إلَّا بضميمة سوء الفعال والإعوجاج عن الاعتدال ، لوجوب اللطف وإزاحة العلَّة ، ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة .
فتعيّن إما إرادة المعنى الأول من كتب الضلال ، كما هو مدلول إطلاق بعض الأدلَّة النقليّة [1] ، وإمّا الثاني ، كما يقتضيه الدليل العقلي وهو التعاون على الإثم والعدوان . ولازم الأول هو عدم الماليّة في كتب الضلال ، لا حرمة الحفظ ووجوب الإتلاف ، ولازم الثاني الثاني .
* قوله : « نعم ، توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما » .
* أقول : بل لا فرق في موجبيّة الكتب المحرّفة الضلالة ودخولها في كتب الضلال بكلا معنييه بالنسبة إلى المسلمين وغيرهم ، ولا بالنسبة إلى ما قبل النسخ



[1] الوسائل 8 : 268 ب « 14 » من أبواب السفر إلى الحج وغيره ح 1 .

128

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست