نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 94
المستفيد ، وما لم يستكمل القرض شروطه لا يقع ، وإذا لم يقع لا تبرأ ذمة محرر الشيك حينئذ تجاه المستفيد منه . وهذا هو السبب الذي جعلنا نرجح للبنك اللا ربوي أن يعتبر السحب من الحساب في تعامله استيفاء لا إنشاء لقرض جديد . الحالة الثانية : أن لا يكون لمحرر الشيك رصيد دائن في البنك وانما له حساب معه على المكشوف فيحرر الشيك لدائنه والدائن يسلم الشيك إلى البنك ، ليتسلم قيمته ، أو ليخصم البنك قيمته من الرصيد المدين لمحرر الشيك ويقيده في الرصيد الدائن للمستفيد من الشيك . وهنا أيضا نواجه نفس الصعوبة من الناحية الشرعية إذا اعتبرنا الشيك إنشاء قرض جديد من البنك لأنه يتوقف حينئذ على القبض . وأما إذا خرجنا الشيك في الحالة الأولى على أساس أنه حوالة من المدين لدائنه على مدينة فكذلك في هذه الحالة يعتبر الشيك حوالة من المدين لدائنه على البنك ، غير أن المحول عليه ليس مدينا للمحيل ، ولهذا يصطلح الفقهاء على ذلك بالحوالة على البريء ، وهي عندي حوالة صحيحة تنفذ بالقبول من البنك ، فإذا قبل البنك الشيك اعتبر ذلك قبولا منه للحوالة فتشتغل ذمته للمحال بقدر ما كان للمحال في ذمة المحول ، ويصبح المحول مدينا للبنك ( المحول عليه ) بقيمة الحوالة . فمديونيه محرر الشيك للبنك لا تقوم هنا على أساس الاقتراض لكي يتوقف على القبض ، بل على أساس قبول البنك
94
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 94