responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 95


للحوالة . ولما كان البنك بريئا فبقبوله للحوالة وانتقال دين المحول إلى ذمته يصبح دائنا للمحول بنفس المقدار [1] .
وهكذا يتضح أنه يصح استعمال الشيكات على البنك كأداة وفاء على أساس الحوالة سواء كان لمحرر الشيك رصيد دائن في حسابه الجاري أو كان حسابه الجاري على المكشوف .
وهناك قيود مدينة يجريها البنك دون تفويض من العميل كالعمولات المختلفة وأجرة البريد والرسم الدوري لكشوف الحسابات البيانية .
وكل هذا صحيح لأن العميل تشتغل ذمته بأجرة المثل للبنك لقاء الخدمات المصرفية بما فيها كشوف الحسابات البيانية وأجرة البريد التي يتكلفها البنك بأمر صريح أو ضمني موجب للضمان من العميل . وبموجب المقاصة القهرية بين الدينين يقوم البنك بخصم قيمة هذه الأجور من الرصيد الدائن لعميله .
اندماج أكثر من صفتين في شخص واحد :
وهناك حالات في سحب الشيك على البنك تندمج فيها صفتان في جهة واحدة ، ومن هذا القبيل حالة سحب العميل على البنك شيكا لأمره ( أي لأمر العميل نفسه ) فهو في هذه الحالة



[1] بناء على أن المحول يضمن للمحول عليه البريء بسبب إشغاله لذمته الذي يحصل بمجرد قبول البريء للحوالة . وأما إذا كان الضمان بسبب تسبيب المحول لتلف المال على البريء خارجا فلا يكون الضمان فعليا إلا بعد الدفع .

95

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست