responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 241


وإنما له على تقدير امتناع المقاول أن يغرّم البنك قيمة ما تعهد به . وأما على الوجه السابق فله ذلك .
وبما حققناه من المعنى الثالث للضمان وتخريج خطابات الضمان على أساسه باعتبارها تعهدات من البنك بوفاء المقاول بشرطه يظهر الحال فيما أفاده بعض الأعلام من محاولة تطبيق الكفالة بمعناها المصطلح لدى الفقهاء أي : كفالة النفس على خطابات الضمان للبنك ، وكفالاته للمقاولين ، ثم استشكاله في اقتضاء هذه الكفالة لدفع المال المستحق بدعوى أن أثر الكفالة ينحصر في إحضار نفس المكفول .
إننا في غنى عن ذلك كله بعد إمكان تطبيق الضمان المالي على كفالات البنك . غاية الأمر أنه ضمان لا بمعنى نقل الدين من ذمة إلى ذمة ولا بمعنى ضم ذمة إلى ذمة بل بمعنى التعهد بأداء دين أو شرط للدائن أو المشترط . والضمان بهذا المعنى مطابق للارتكاز العقلائي كما عرفت سابقا . ومنه بحسب الدقة ما ذهب إلى صحته كثير من الفقهاء من ضمان الأعيان المغصوبة فإن ضمانها ليس بمعنى النقل من ذمة إلى ذمة إذ لا يوجد شغل الذمة ما دامت العين موجودة ، بل التحقيق في معنى ضمان الأعيان المغصوبة أنه عبارة عن التعهد بأدائها ، ويترتب على هذا التعهد اشتغال الذمة بقيمتها عند تلفها .
وهكذا نعرف أنه بعد فرض مساعدة الارتكاز العقلائي والفقهي على تصوير الضمان بمعنى التعهد بأداء الدين أو أداء

241

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست