نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 238
كل ذلك مطابق للارتكاز العقلائي . ثم إن اقتضاء هذا التعهد لاستحقاق المطالبة من المتعهد ( أي البنك مثلا ) بأداء الدين أو أداء الشرط يمكن أن يبين بأحد وجهين : الأول : أن يقال : إن هذا التعهد الذي اعتبرناه معنى ثالثا للضمان هو تعهد بأداء الدين أو بأداء الشرط بحيث يصبح أداء الدين أو أداء الشرط في عهدة البنك في المثال المفروض على حد كون العين المغصوبة في عهدة الغاصب ، غاية الأمر أن وقوع العين المغصوبة في عهدة الغاصب قهري ، وأما وقوع أداء الدين أو أداء الشرط في عهدة البنك فهو بسبب إنشائه لمثل هذا التعهد المفروض كونه نافذا بحسب الارتكاز العقلائي الممضى شرعا . وكما أن وقوع العين المغصوبة في عهدة الغاصب يعني كونه مسؤولا عن نفس العين أي تسليم العين إلى المالك ما دامت موجودة وإذا تلفت العين تتحول العهدة إلى اشتغال الذمة بقيمتها على تفصيل وتحقيق لا يسعه المقام . كذلك العهدة الجعلية في محل الكلام ( أي تعهد البنك الضامن بأداء الدين وأداء الشرط ) فإنها تعني كون البنك مسؤولا عن تسليم ما وقع في العهدة الجعلية وهو أداء الدين أو الشرط بوصفه فعلا له مالية ( لا نفس الدين ) وكما إذا تلفت العين المغصوبة تتحول العهدة القهرية إلى اشتغال الذمة بقيمة العين كذلك إذا تلف أداء الدين أو أداء الشرط على الدائن والمشترط بسبب امتناع المدين والمشروط عليه عن الأداء الذي يعتبر نحو تلف للفعل على مستحقه عرفا تحولت العهدة الجعلية إلى اشتغال الذمة بقيمة ذلك الفعل أي بقيمة أداء الدين أو أداء
238
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 238