نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 237
على شخص إلا فعله ، لأن هذا التوهم يندفع بأنّ الاشتراط يقتضي كون متعلقة مقدورا للمشروط عليه بحيث يمكن أن يدخل في عهدته ومسؤوليته . ومن المعلوم أن الجامع بين فعله وفعل غيره مقدور له ولهذا يقال في باب الأحكام التكليفية أنه يعقل تعلق الأمر بالجامع بين فعل المكلف وفعل غيره بنحو صرف الوجود . إذا اتضحت هذه الأنحاء الثلاثة للشرط ، فنقول : إن النحو الأول ( أي شرط النتيجة ) غير صحيح في المقام لأن النتيجة المشترطة في المقام وهي اشتغال ذمة المقاول بكذا درهما ابتداء ليس في نفسه من المضامين المعاملية المشروعة ، وأدلة نفوذ الشرط ليست مشرّعة لأصل المضمون وإنما هي متكفلة لبيان صلاحية الشرط لأن تنشأ به المضامين المشروعة في نفسها . وتفصيل ذلك في محله من بحث الشروط . وأما النحوان الآخران من الشرط فهما معقولان . والآن بعد ان تعقلنا الشرط على المقاول بأحد النحوين الأخيرين نتكلم عن خطابات الضمان التي يزوّد البنك بها المقاول ويضمن فيها هذا الشرط للجهة التي اشترطته على المقاول ، فنقول : إن خطابات الضمان هذه يمكن تخريجها على أساس الضمان بالمعنى الثالث الذي فسرنا به قبول البنك للكمبيالة ، غاية الأمر أن المضمون في موارد قبول البنك للكمبيالة هو المدين والمضمون هنا هو المشروط عليه ، فكما يصح للبنك أن يتعهد للدائن بأداء الدين كذلك يصح له أن يتعهد للمشترط بأداء الشرط لأن
237
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 237