نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 236
إسم الكتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام ( عدد الصفحات : 263)
الأول : أن يكون بنحو شرط النتيجة بحيث تشترط الجهة الخاصة على المقاول أن تكون مالكة لكذا مقدارا في ذمته إذا تخلف عن تعهداته . الثاني : أن يكون بنحو شرط الفعل . والفعل المشترط هو أن تملَّك الجهة الخاصة كذا مقدارا ( لا أن تكون مالكه ) الثالث : أن يكون بنحو شرط الفعل . والفعل المشترط هو أن يملك المقاول تلك الجهة كذا مقدارا . والفرق بين هذا النحو وسابقه مع أن الشرط في كل منهما شرط الفعل هو أن الشرط في هذا النحو فعل خاص وهو تمليك المقاول مالا للجهة الخاصة ، وأما في النحو السابق فالمشترط وإن كان هو عملية التمليك أيضا ولكن المراد بها جامع التمليك القابل للانطباق على تمليك نفس المقاول وعلى تمليك غيره . والثمرة بين هذين النحوين تظهر في إمكان تبرع شخص آخر بالقيام بالشرط على القاعدة بدون حاجة إلى أمر أو توكيل من المقاول ، فإن الشرط إذا كان هو خصوص الحصة الخاصة من التمليك الصادرة من المقاول فلا ممكن لشخص آخر إيجاد الشرط تبرعا . وأما إذا كان الشرط هو الجامع بين الحصة الصادرة من المقاول والحصة الصادرة من غيره فيمكن للغير إيجاد هذا الجامع وبإيجاده يحصل الوفاء ولا يعود المقاول مطالبا بشيء ، ويكون من قبيل تمكَّن الغير من وفاء دين المدين . ولا يتوهم أن الشرط على المقاول يجب أن يكون خصوص الحصة الصادرة منه لا أوسع من ذلك إذ لا معنى لأن يشترط
236
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 236