responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 201


الغير من الخسارة ، أي ضمان ماليته ، فيصح إنشاؤه في عقد صلح أو بشرط في ضمن العقد [1] ومما يدل على ذلك أيضا روايات الجارية ، كرواية رفاعة ، قال : سألت أبا الحسن عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شيء . فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية .
فإن الظاهر من الرواية أيضا أن أحد الشريكين ضمن مالية



[1] - يمكن أن يقال ان التزام أحد الشريكين للآخر برأس ماله على كل تقدير إنما يمكن حمله على الضمان بالمعنى الذي نقصده أي التعهد بالمال وماليته فيما لو كان هذا الالتزام قد صدر من الشريك في بداية الشركة أي حالة احتفاظ مال الشريك الآخر بماليته ، مع أن ظاهر الرواية كون المقاولة بين الشريكين قد وقعت حين إرادة فسخ الشركة أي بعد وقوع ما يترقب من ربح أو خسران ، وفي هذا الظرف لا معنى لأن يضمن أحد الشريكين مالية شريكه بذلك المعنى من الضمان إذ هو فرع وجود المال المضمون خارجا مع أن من المحتمل أن يكون قد وقع فيه الخسارة أو التلف فلا بد إذن من إرجاع المقاولة إلى المصالحة بأن يصالح أحد الشريكين الآخر عما يستحقه في مجموع مال الشركة من أعيان وديون بمقدار رأس ماله من الأعيان الموجودة ويكون حينئذ أجنبيا عن الضمان بالمعنى المقصود . ولا يرد على تطبيق الرواية على هذا الوجه من الصلح ما أوردناه على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في المتن لأن المصالحة بالنحو الذي تصورناه الآن لا تشتمل على نقل حصة الشريك إلى الأمة ليكون خلاف ظاهر قوله ( أعطني رأس المال ) . ولكن الإنصاف ان ظاهر الاشتراط في قول الإمام عليه السلام ( لا بأس إذا اشترطا ) هو الاشتراط بالمعنى الحقيقي أي كون مضمون المقاولة مشترطا في ضمن العقد فيرجع محصله إلى أنه لا بأس به إذا اشترط الشريكان هذا المضمون في عقد الشركة . وهذا معناه التزام أحد الشريكين للآخر بمالية ماله في أول الأمر وينطبق هذا الالتزام على الضمان بالمعنى المقصود .

201

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست