responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 200


من مال الشركة إلا دون رأسمال الشريك الأول أنه لا يستحق الرجوع على شريكه في الباقي مع أن ظاهر قوله في الرواية : وعليك التوى أن التوى بتمامه عليه ، وهو يلازم استحقاق القائل للرجوع عليه فيما إذا نقص مال الشركة عن رأسماله . وإلا لما كان التوى على الآخر وحده بل عليهما معا .
ومنها : ما هو المقصود في المقام وهو أن يكون محصل القرار المذكور في الرواية تصدي أحد الشريكين لضمان قيمة مال شريكه وتعهده بخسارته . فمال الشركة باق على ملكية الشريكين معا دون أن ينتقل ملك أحدهما إلى الذمة أو إلى الكلي ، غير أن أحد الشريكين يضمن للآخر مالية ماله ويجعل على نفسه تدارك الخسارة ، وفي مقابل ذلك يملَّكه الآخر بنحو شرط النتيجة ما ينتقل إليه من الربح . فينحل القرار بحسب الحقيقة إلى ضمان بالمعنى المقصود من قبل أحد الشريكين لمالية حصة شريكه واشتراط من قبله على الآخر بنحو شرط النتيجة ، بأن يكون مالكا لما زاد من ثمن مال الشركة على أصل المال ، لا بأن تنتقل إليه الزيادة ابتداء فإنه خلاف قانون المعاوضة بل في طول الانتقال إلى شريكه .
وهذا التصوير يحقق معنى العبارة في الرواية تماما إذ يصدق حينئذ أن لهذا رأس المال وذاك له الربح وعليه التوى خلافا للوجهين السابقين .
وبذلك تكون هذه الرواية دالة على مشروعية ضمان مال

200

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست