responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 202


شريكه وجعل خسارته في عهدته مع بقاء الشركة وملكية الشريكين على حالها ولهذا فرض المناصفة في الربح كما هو مقتضى ملكية الشريكين ، فالاحتمال الثالث الذي استظهرناه في الرواية السابقة يكون هنا أوضح .
فاتضح من كل ما تقدم أن مقتضى القواعد هو جواز جعل الضمان على عامل المضاربة بالمعنى الذي عرفته من التعهد وأخذ المال في العهدة ، سواء كان ذلك بعقد مستقل أو بشرط في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة وكذلك الحال في سائر الأمناء الآخرين .
ولكن في خصوص عامل المضاربة وردت روايات خاصة تدل على أن فرض الضمان عليه يستوجب حرمان المالك من الربح .
ففي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) أن أمير المؤمنين ( ع ) قال : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان . وقال : من ضمّن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء .
والظاهر من هذه الرواية هو أن فرض شيء من الربح لمالك المال مع فرض الضمان على العامل لا يجتمعان في الشريعة . وقد يحمل قوله ( من ضمن تاجرا ) على الإقراض ، حيث أن الإقراض هو التمليك على وجه الضمان فيدل حينئذ على أن الإقراض يوجب عدم استحقاق المقرض لشيء إذ يكون الشيء ربا حينئذ لا أن فرض الضمان بأي وجه يوجب ذلك . ولكن هذا الحمل وإن كان ممكنا

202

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست