responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 197


وعليك التوى ؟ . فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب اللَّه فهو ردّ إلى كتاب اللَّه عز وجل .
وقد أناط الإمام ( ع ) نفي البأس بالاشتراط . وسواء كان المراد بالاشتراط منهما التوافق بين الطرفين على المضمون المذكور في عقد كعقد الصلح مثلا كما ادعى جماعة من الفقهاء ، أو كان المراد بالاشتراط جعل ذلك المضمون شرطا في عقد الشركة القائم بين الشخصين . فإنه على كلا التقديرين يدل على مشروعية المضمون في نفسه ويكون حينئذ قابلًا للاشتراط بنحو شرط النتيجة .
وإنما يبقي أن نحلل المضمون الذي ذكر في الرواية لنجد أنه هل ينطبق الضمان بالمعنى المقصود في المقام أم لا ؟
وتوضيح ذلك أن محتملات الرواية متعددة :
منها : أن يكون معنى اختصاص أحدهما برأس المال والآخر له الربح وعليه التوى أن الأول قد صالح في عقد مستقل أو في شرط عما يستحقه في الأعيان المشتركة بالمقدار المساوي لرأس ماله في ذمة الشريك الآخر ، وحينئذ يخرج المال عن الشركة ويختص بالآخر ذاتا وربحا وخسارة ، ويكون العوض في ذمته .
وهذا مضمون صحيح بلا إشكال بمقتضى القواعد والعمومات وهو أجنبي عن المقصود في المقام إذ لا نريد أن تنتقل ملكية المال الخارجي إلى غير المالك وإنما نريد تصوير ضمان غير المالك لمالية المال الخارجي مع بقائه على ملك صاحبه .

197

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست