responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 198


إلا أن حمل الرواية على هذا المعنى خلاف الظاهر فإن ظاهر قوله : أعطني رأس المال ، أن حقه لا يزال متعلقا بأعيان الشركة وأنه لا يزال يستحق رأسماله منها .
ومنها ما أفاده صاحب الجواهر ، قدس اللَّه نفسه ، في تصوير القرار المذكور في الرواية على نحو يكون استحقاق أحدهما في المال رأسماله تاما وللآخر الباقي ربح أو خسر والمال باق على الشركة . وقد ذكر أن مرجع ذلك إلى الكلي المضمون في المال وأنه لا يستحق سواه سواء بقي المال وزادت قيم أعيانه أم لا .
وحاصل هذا الوجه : أن أحد الشريكين يملك بسبب ذلك القرار تمام أعيان الشركة بلحاظ خصوصياتها الشخصية والشريك الآخر يملك قيمة رأسماله في مجموع تلك الأعيان بنحو الكلي في المعين . وهذا المضمون وإن كانت المصالحة عليه صحيحة بمقتضى القواعد والعمومات إلا أن الكلام في أنه كيف يستأثر الشريك الأول حينئذ بتمام الربح مع أن الشريك الآخر يملك الكلي في المعين من ذلك المال مع أن مقتضى قانون المعاوضة في البيع أن مال الشركة إذا بيع بثمن فظهر فيه الربح كان للشريك الأول في الثمن كلي نسبة إليه نسبته الكلي الذي كان يملكه بالنسبة إلى مال الشركة . وهذا معناه اشتراكه في الربح .
فلا بد لصاحب الجواهر ، قدست نفسه ، إذ أراد أن يفسر استئثار الشريك الثاني بالربح على القاعدة أن يدعى أحد أمرين :
إما أن ملكية الكلي في المثمن كثبوت حق لغير البائع في المثمن

198

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست