نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 196
إسم الكتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام ( عدد الصفحات : 263)
إن نقص فعليه ؟ قال : إن نقص فعليه . مضافا إلى الروايات الدالة على صحة شرط الضمان على المستعير . فإن هذه الروايات تدل على مشروعية المضمون في نفسه وكون جعل المال الخارجي في عهدة شخص شرعيا . بل إن بعض ما تقدم من الروايات يكفي بنفسه دليلا في المقام بقطع النظر عن عمومات نفوذ الشرط . اشتراط ضمان المال بالمعنى الثاني كل ما تقدم كان عن اشتراط ضمان المال بمعنى تدارك قيمته عند التلف ، والآن نتكلم عن اشتراط الضمان بالمعنى الثاني وهو جعل مالية المال وقيمته في عهده الشخص الآخر ، لا العين فقط ، بحيث لو نزلت قيمة المال يكون الشخص الآخر ضامنا ولو كان عين المال باقيا . وبتعبير آخر اشتراط عدم الخسران من الناحية التجارية . وهذا الضمان نتصوره أيضا على نحو تصورنا للضمان بالمعنى الأول ، غاية الأمر أن المتعهد به هناك عين المال وهنا مالية المال وقيمته . وهذا معنى مشروع من الضمان يمكن إنشاؤه مستقلا كما يمكن اشتراطه في ضمن عقد على نحو شرط النتيجة . والدليل على ذلك : رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ، وكان من المال دين وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح
196
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 196