responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 195


وهذا المعنى من الضمان هو المقصود ودعوى أن الضمان بهذا المعنى الذي يرجع إلى كون المملوك في عهدة غير مالكه مناف للملازمة الثابتة بين الضمان والملكية فإن حقيقة الملكية للمال كون الدّرك والخسارة على المالك فلا يمكن جعل هذا المعنى لغير المالك كما عن المحقق النائيني مدفوعة بأنّ ملكية شخص للمال تستلزم كون تلفه خسارة لذلك الشخص لأنه يؤدي إلى النقص في ملكه ولا تستلزم كون تلفه خسارة عليه بمعنى أنه هو الذي يحمل تبعة الخسارة ويكلف بتداركها . فتلف المال يعتبر خسارة للمالك وهذه الخسارة بما هي خسارة المالك هي على الضامن المتعهد بتداركها .
وعلى هذا الأساس فلا مانع من نفوذ شرط الضمان بهذا المعنى ولا يكون منافيا للكتاب .
نعم ، قد يقال : إن الشرط ليس مشرّعا للمضمون وإنما يستفاد من أدلة نفوذه صلاحيته للتسبب به إلى النتائج المشروعة في نفسها ، فلا بد من إثبات مشروعية المضمون في نفسه ولو بلحاظ عمومات أخرى .
بل يكفي بقطع النظر عن العمومات الروايات الخاصة ، كرواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال : إنما أكره ذلك من أجل أني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس . ورواية موسى بن بكر عن العبد الصالح ، قال :
سألته عن رجل استأجر ملَّاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه

195

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست