نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 194
لمنافاته لما دل على نفي الضمان عن تمام تلك الأقسام من دون فرق بين اليد الناشئة عن حق مالكي كالمستأجر واليد الناشئة عن مجرد الإذن من المالك . وأما إذا كان شرط الضمان بمعنى جعل الضمان ابتداء بالشرط فهذا جائز حتى في المستأجر لأنه لا ينافي أن يده الناشئة عن حق مالكي لا تكون سببا للضمان . فإن قيل : ان المراد بالضمان المجعول بالشرط على حد مجعولية النتائج في موارد شرط النتيجة . إن كان من منتج الضمان العقدي المجعول في عقد الضمان فهذا لا يتصور إنشاؤه بالشرط في المقام ، لأن هذا المعنى من الضمان عبارة عن نقل الشيء من ذمة إلى ذمة فلا يتصور بالنسبة إلى المال الخارجي ، فيتعين أن يكون متعلَّق الشرط هو ضمان اليد لا الضمان العقدي فيعود الإشكال . قلنا ، إن الضمان المعاملي أو العقدي نتصوره على نحوين أحدهما : نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، وهو مفاد عقد الضمان بحسب الارتكاز العقلائي . والآخر : التعهد بالشيء وجعله في مسؤولية الشخص ويؤدي هذا التعهد إلى اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف . وهذا معنى آخر عقلائي للضمان يتصور في الديون والأعيان الخارجية معا . وإذا تعلق بالدين فلا يقتضي نقل الدين إلى ذمة الضامن من ذمة المدين ، بل يقتضي تعهد الضامن بوفاء ذلك الدين ، على ما سيأتي توضيحه مفصلا في الملحق ( 9 ) من ملاحق هذا الكتاب إن شاء اللَّه تعالى .
194
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 194