responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 192


ولكن يمكن أن يقال نظرا إلى أن الضمان الثّابت بقاعدة اليد عقلائي واستثناء الأمين بلحاظ أدلة نفي الضمان عن الأمين عقلائي أيضا أنه يحمل على ما هو المركوز في الأذهان العقلائية والمركوز هو كون المانع عن الضمان إطلاق التسليط والإذن في وضع اليد لا مطلق التسليط والإذن .
هذا كله حال القسم الأول من الأدلة النافية للضمان أي ما دل على نفي الضمان عن الأمين ، فلو فرض شموله لموارد شرط الضمان أيضا يصبح حاله حال القسم الثاني من الأدلة النافية للضمان الذي لا إشكال في شموله لموارد الشرط ، من قبيل ما دل على أن المستأجر لا يضمن لوضوح أن شرط الضمان لا يوجب خروج المستأجر عن كونه مستأجرا فليس له حكومة على القسم الثاني من الأدلة النافية ولو سلمت حكومته على القسم الأول .
وعلى أي حال فإذا انتهى الأمر إلى دعوى أن شرط الضمان مخالف للكتاب لأجل منافاته لإطلاق الأدلة النافية للضمان بكلا قسميها أو بقسمها الثاني خاصة ، فنقول : إن التحقيق هو عدم المنافاة بين مفاد تلك الأدلة النافية ومفاد شرط الضمان لأن تلك الأدلة ناظرة في مقام النفي إلى قاعدة اليد المركوزة في أذهان العقلاء والمتشرعة ، ومبينة لخروج الأمين أو المستأجر عنها . وهي لأجل ذلك ظاهرة في نفي الضمان باليد بمعنى نفي سببية يد الأمين والمستأجر للضمان خلافا ليد غيره .
وأمّا اشتراط الضمان في المقام فلو كان يعني اشتراط أن تكون

192

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست