responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 191


دعوى أن اشتراط عدم الضمان يكون مخالفا لتلك الأدلة ويتوهم على هذا الأساس بطلانه .
وأما تحقيق أن اشتراط الضمان هل يمنع عن انتزاع عنوان الائتمان عن التسليط والإذن أولا يمنع ؟ . فملخص الكلام فيه :
أن تضمين الأجير عند تلف البضاعة التي استؤجر لحملها مثلا إذا كان تضمينا بملاك التلف فحسب كما هو مفاد قاعدة اليد .
فلا ينافي ذلك ائتمان الأجير على المال لأن التضمين بهذا المعنى ينافي كون المالك في أمان من ناحية ماله ، إذ لو لم يحتمل تلفه لما اشترط ضمانه ولكنه لا ينافي كون المالك في أمان من ناحية الأجير واطمئنان إلى أمانته ، لوضوح أن مجرد كون الأجير أمينا وموثوقا لدى المالك لا يمنع احتمال التلف المساوي ، وعليه فعنوان الائتمان ينتزع من التسليط المالكي ولو كان إلى جانبه اشتراط الضمان بلحاظ التلف السماوي .
وأما إذا كان الضمان المشترط على الأجير بلحاظ كون المال في معرض التعدي أو التفريط من قبل الأجير فمثل هذا الضمان يكون اشتراطه مانعا عن صدق عنوان الائتمان وانتزاعه من التسليط المالكي . وهذا المعنى من الضمان هو الذي دلت عليه جملة من النصوص في الجمّال والحمّال والمكاري بلحاظ كونه متّهما بحيث لا يقبل قوله بدون بيّنة إذا ادعى التلف السماوي .
وهكذا نعرف أن اشتراط الضمان بملاك التلف وتحفظا على مالية المال في مقابل الآفات السماوية لا ينافي صدق عنوان الائتمان ، ولا يكون حاكما على أدلة عدم ضمان الأمين .

191

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست