responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 187


مرجع الاشتراط إلى إنشاء النسبة بين الشرط والمشروط له بحيث يكون المنشأ بالشرط هو نفس المعنى الحرفي المدلول لللام في قولك عند الاشتراط : لك عليّ خياطة الثوب أو ملكية الكتاب . وهذه النسبة التي يدل عليها اللام يدل إنشاؤها في موارد شرط الفعل على تمليك الشرط للمشروط له لأن الفرد الحقيقي من النسبة بين الخياطة والمشروط له غير قابل للإنشاء وإنا هو قابل للإيجاد تكوينا بالإيجاد التكويني للخياطة [1] فيكون هذا قرينة ارتكازية متصلة على أن مراد المنشئ في مقام إنشاء النسبة بين الخياطة والمشروط له الفرد الاعتباري لهذه النسبة القابل للإنشاء وهو الملكية الملحوظة بما هي معنى حرفي ونسبة بين ذات المملوك وذات المالك . وبذلك يتحصل من الاشتراط إنشاء ملكية الشرط .
وأما في موارد شرط النتيجة فالإنشاء يتعلق أيضا بالنسبة بين الشرط والمشروط له أي بمفاد اللام ، غير أن الفرد الحقيقي من النسبة بين الشرط والمشروط له قابل للإنشاء في المقام ، لأن الشرط بنفسه معنى إنشائي ونسبة كل معنى إنشائي إلى موضوعه قابلة بالعرض للإيجاد الإنشائي لأجل قابلية ذلك المعنى للإنشاء ويكون المراد حينئذ من إنشاء النسبة هو إيجاد فردها الحقيقي المساوق لإنشاء طرفها أي الشرط .



[1] - وقد لا يكون هناك فرد حقيقي للنسبة بين الخياطة والمشروط له كما إذا اشترط البائع للمشتري أن يخيط ثوب شخص آخر . فلو فرض في هذا المورد تعلق الالتزام الشرطي بالنسبة بين الخياطة والمشتري فلا بد أن يراد الفرد العنائي الذي هو الملكية .

187

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست