نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 186
إسم الكتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام ( عدد الصفحات : 263)
هذا الضمان على الأمين في عدة موارد ، ولهذا كان المعروف عدم نفوذ شرط الضمان على المستأجر . وعلى هذا الأساس استبدل جماعة من الفقهاء شرط الضمان بشرط دفع المستأجر لمال يساوي قيمة العين المستأجرة إذا تلفت لأن هذا من شرط الفعل ولا إشكال في صحته . وأهم الوجوه التي تقال لتقريب عدم نفوذ شرط الضمان ، ما يلي : الأول : أن شرط الضمان من باب شرط النتيجة ، وشرط النتيجة باطل ، لأن مفاد الاشتراط هو تمليك الشرط للمشروط له ، بقرينة موارد شرط الفعل ، والنتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك فلا تكون شرطا . وبتعبير آخر إن مفاد الاشتراط في موارد شرط الفعل وشرط النتيجة واحد ، وحيث أننا نعرف أن مفاده في موارد شرط الفعل كشرط الخياطة مثلا هو تمليك الخياطة للمشروط له بحسب الارتكاز العرفي ، فكذلك يكون مفاد الاشتراط في موارد شرط النتيجة كالملكية والضمان مثلا هو تمليك النتيجة ، ولما كانت النتيجة لا تقبل التمليك فلا يتعقّل اشتراطها . وهذا التقريب فيه عدة مواقع للنظر . أهمها : أنا لو سلمنا أن شرط الفعل يستفاد منه بحسب الارتكاز العقلائي تمليك الفعل للمشروط له فليس معنى هذا أن المنشأ في مقام الاشتراط نفس تمليك الشرط ليقال : إن تمليك الشرط غير معقول فيما إذا كان من النتائج . بل يمكن تصويره على نحو آخر وهو أن يكون
186
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 186