responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 188


وعلى هذا الأساس فإن أريد في التقريب السابق ادعاء أنّ متعلق الإنشاء في موارد شرط الفعل وشرط النتيجة واحد بحسب المراد الاستعمالي ، وحيث أن متعلق الإنشاء في موارد شرط الفعل هو تمليك الشرط وحيث أن النتائج لا تملك فلا يعقل شرط النتيجة . فجواب هذا الادعاء هو : أننا نتحفظ على كون متعلَّق الإنشاء على نسق واحد في موارد شرط الفعل أو شرط النتيجة وليس هو ملكية الشرط بل النسبة المدلول عليها باللام بين الشرط والمشروط له . وإن أريد بالتقريب السابق ادعاء أن المراد الجدي من النسبة المنشأة بين الشرط والمشروط له لا بدّ أن يكون واحدا دائما ، فهو غير صحيح لأن المناسبات الارتكازية في موارد شرط الفعل تكون كالقرينة المتصلة على أن المراد الجدي بالنسبة المنشأة بين الشرط والمشروط له هو الفرد الاعتباري منها أي الملكية الملحوظة بما هي معنى حرفي .
وأما في موارد شرط النتيجة فلا توجد مثل تلك القرينة فيحمل على الفرد الحقيقي للنسبة ويكون إنشاؤه بعينه إنشاء لطرفها . وبهذا يندفع إشكال آخر يورد أيضا على شرط النتيجة ، وهو : أن مفاد الاشتراط إذا كان هو إنشاء تمليك الشرط فأين الإنشاء الذي ينشأ به نفس الشرط إذا كان من النتائج ؟ . .
وجوابه : أن مفاد الاشتراط ليس إنشاء تمليك الشرط بهذا العنوان بل إنشاء النسبة المدلولة لللام بين الشرط والمشروط له ، ومتى أريد بهذه النسبة فردها الاعتباري كان إنشاؤها إنشاء لتمليك

188

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست