responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 176

إسم الكتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام ( عدد الصفحات : 263)


بل المهم في الإشكال دعوى صدق القرض على هذه المعاملة وإن أنشئت بعنوان البيع ، وذلك بتحكيم الارتكاز العرفي إما بلحاظ الصغرى أي تشخيص المراد الجدي للمتعاملين ، فيقال إن المراد المعاملي لهما جدا بقرينة الارتكاز هو القرض ، وليس الإنشاء بالبيع إلا من باب تغيير اللفظ . وإما بلحاظ الكبرى أي بتوسعة دائرة القرض بحسب الارتكاز العرفي بحيث يشمل هذه المعاملة وإن أريد بها البيع جدا .
أما تحكيم الارتكاز العرفي بلحاظ الصغرى وجعله قرينة على تشخيص المراد الجدي للمتعاملين فقد يقال في دفعه : إن المقصود بالمراد الجدي يستكشف بلحاظ الارتكاز إن كان هو الغرض الشخصي للبائع والمشتري من المعاملة فمن الواضح أن مجرد كون الغرض الشخصي من هذه المعاملة نفس الغرض الشخصي في موارد القرض لا يخرجها عن كونها بيعا ، لأن الأغراض الشخصية للمتعاملين ليست مقوّمة لأنواع المعاملات المختلفة . وإن كان المقصود بالمراد الجدي المنشأ جدا في المعاملة ، فمن الواضح أيضا أن الإنشاء الجدي سهل المئونة لأنه يرجع إلى الاعتبار ولا معنى لتحكيم ارتكاز خارجي على اعتبارات المتعاملين إذ بإمكان البائع والمشتري أن ينشأ التمليك بعوض في مقام الجعل والاعتبار بدلا عن إنشاء التمليك على وجه الضمان . ودعوى أن التمليك بعوض في مقام بيع ثمانية دنانير بمثلها في الذمة عين التمليك على وجه الضمان ولهذا يكون قرضا . مدفوعة بأن التمليك بعوض يشتمل على جعل الضمان المعاوضي ولهذا يحصل التمليك والتملك بنفس

176

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست