responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 175


والحاصل أن اشتراط دفع شيء في عقد القرض غير جائز لأنه يصيّر القرض ربويا ، كما أن اشتراط كون شيء في مقابل الأجل بنحو شرط النتيجة غير جائز ولو وقع ضمن عقد بيع لأنه من اشتراط الربا ، وفي المقام : الشرط المدعى لا هو واقع في عقد القرض ليؤدي إلى وجود قرض ربوي ، ولا هو من اشتراط كون شيء في مقابل الأجل ليكون من اشتراط الربا المحرم ، فلا مانع من نفوذه . وبذلك يحصل البنك المقرض على تمام مكاسب الربا .
والتحقيق : أن بيع ثمانية دنانير بعشرة في الذمة لا يجوز تبعا للسيد الأستاذ دام ظله الوارف لأنه في الحقيقة وبحسب الارتكاز العرفي قرض قد ألبس ثوب البيع فيكون من القرض الربوي المحرم .
وليس هذا بتقريب أن البيع لا يصدق على مثل هذه المعاملة لأن البيع متقوم بالمغايرة بين الثمن والمثمن ولا مغايرة في المقام بينهما لأن الثمن ينطبق على نفس المثمن مع زيادة . فإن هذا التقريب يندفع بكفاية المغايرة الناشئة من كون المثمن عينا خارجية والثمن أمرا كليا في الذمة ، ومجرد قابليته للانطباق ضمنا على تلك العين لا ينافي المغايرة المصححة لعنوان البيع ، وإلا للزم البناء على عدم صحة بيع القيمي بجنسه في الذمة مع الزيادة ، كبيع فرس بفرسين في الذمة ، مع أن هذا منصوص على جوازه في بعض الروايات . وهذا يكشف عن أن المغايرة المقوّمة لحقيقة البيع يكفي فيها هذا المقدار ، فليس الإشكال إذن من جهة عدم تحقق المغايرة .

175

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست