نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 174
وقد يقال إن هذا لا يحقق كل مكاسب القرض الربوي المحرم لأن الشخص الذي أخذ ثمانية دنانير مع تأجيل الوفاء إلى شهرين مثلا لو كان أخذها على أساس القرض الربوي فبإمكان البنك المقرض على هذا الأساس أن يلزمه بفائدة جديدة فيما إذا تأخر عن الدفع بعد شهرين . وأمّا إذا كان قد أخذها على أساس الشراء بمعنى أنه اشترى ثمانية دنانير بعشرة مؤجلة إلى شهرين ، فليس للبنك أن يطالبه إلا بالثمن المحدد في عقد البيع والشراء وهو عشرة حتى لو تأخر عن الدفع بعد شهرين . ولو طالبه بفائدة على التأخر كان ذلك فائدة على إبقاء الدين ويعود حينئذ محذور الربا المحرم . ولكن بالإمكان التخلص من ذلك بأن يشترط بائع الثمانية بعشرة على المشتري في عقد البيع أن يدفع درهما مثلا في كل شهر يتأخر فيه المشتري في دفع الثمن المقرر من حين حلول أجله ولا يكون هذا ربا . فإن إلزام المدين هنا بدفع الدرهم يكون بحكم البيع لا بحكم عقد القرض وليس في مقابل الأجل ، فكما كان يمكن للبائع أن يشترط على المشتري أن يهب له درهما في كل شهر إلى سنة ويكون المشتري ملزما حينئذ بذلك ، كذلك له أن يشترط عليه أن يدفع له درهما في كل شهر يتأخر فيه عن دفع الثمن . فليس الشرط هو شرط أن يكون له درهم في مقابل التأجيل ليكون من اشتراط الربا بل شرط أن يدفع المشتري درهما في جميع الشهور التي تسبق دفع الثمن من حين حلول الأجل ، وحيث أنه شرط في عقد البيع فيكون لازما .
174
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 174