responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 167


ضمان الغرامة لا الضمان المعاوضي . والجزء الثاني يحدد قيمة العمل المضمونة بضمان الغرامة حيث أن أجرة المثل هي الأصل في الضمان ما لم يحصل الاتفاق على الضمان بغيرها .
وإذا تحقق هذا فيترتب عليه ان الجعالة لا تتصور إلا على عمل تكون له أجرة المثل في نفسه وقابل للضمان بالأمر به كالخياطة والحلاقة . وأما ما لا ضمان له في نفسه ولا تشمله أدلة ضمان الغرامة فلا تصح الجعالة بشأنه ، لأن فرض الجعل في الجعالة ليس هو الذي ينشئ أصل الضمان ، وانما يحدد مقداره . وعلى هذا الأساس لا تصح الجعالة على الإقراض بما هو عمل لأن ماليّة الإقراض في نظر العقلاء إنما هي مالية المال المقترض وليس لنفس العمل ، بما هو ، مالية زائدة . ومع فرض كون مالية المال المقترض مضمونه بالقرض فلا يتصور عقلائيا ضمان آخر لمالية نفس عملية الإقراض .
وبتعبير واضح : ليس عندنا في نظر العقلاء إلا ماليّة واحدة وهي مالية المال المقترض ، وتضاف إلى نفس عملية الإقراض باعتبار ذلك المال . فليس هناك إلا ضمان غرامة واحد ، ولا يتصور في الارتكاز العقلائي ضمانان من ضمانات الغرامة :
أحدهما للعمل ، والآخر للمال المقترض ، والمفروض أن المال المقترض مضمون بعقد القرض ، والضمان الحاصل بعقد القرض هو من نوع ضمان الغرامة وليس ضمانا معاوضيا ، ومعه فلا مجال لفرض ضمان غرامة آخر لنفس عملية الإقراض .

167

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست