نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 166
إسم الكتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام ( عدد الصفحات : 263)
وعليه فلا نتصور الجعالة في ذلك لأن الجعالة : فرض شيء على عمل ، لا على مال . وبعد إرجاع الدرهم في محل الكلام بالارتكاز العقلائي إلى كونه مجعولا في مقابل المال لا تكون هناك جعالة بل يكون الدرهم ربويا لأنه زيادة على المال المقترض . وأما من جهة الكبرى : بمعنى أنا لو افترضنا ان المتعاملين ( الدائن والمدين ) تحررا من ذلك الارتكاز العقلائي واتجهت إرادة المدين حقيقة إلى جعل الدرهم بإزاء نفس عملية الإقراض ، فهل هذه الجعالة صحيحة ؟ أولا ؟ . ولكي نعرف جواب ذلك لا بد أن نعرف حقيقة الجعالة ، فإنه يمكن القول فيها أن استحقاق الجعل المحدد في الجعالة ليس في الحقيقة إلا بملاك ضمان عمل الغير بأمره به لا على وجه التبرع ، فأنت حين تأمر الخيّاط الخاص بأن يخيط لك الثوب فيمتثل لأمرك تضمن قيمة عمله وتشتغل ذمتك بأجرة المثل . وهذا نحو من ضمان الغرامة في الأعمال على حدّ ضمان الغرامة في الأموال ، وبإمكانك في هذه الحالة إن تحوّل أجرة المثل منذ البدء إلى مقدار محدد فتقول : من خاط الثوب فله درهم أو : إذا خطت الثوب فلك درهم ، فيكون الضمان بمقدار ما حدد في هذا الجعل ، ويسمى هذا جعالة . فالجعالة بحسب الارتكاز العقلائي تنحل إلى جزئين : أحدهما ، الأمر الخاص أو العام بالعمل أي بالخياطة مثلا . والآخر ، تعيين مبلغ معين بإزاء ذلك . والجزء الأول من الجعالة هو ملاك الضمان ، والضمان هنا من قبيل
166
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 166