نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 168
وبناء على ذلك لا تصح الجعالة على الإقراض لأن الجعالة دائما تقع في طول شمول أدلة ضمان الغرامة للعمل المفروض له الجعل . ففي مورد لا تشمله أدلة ضمان الغرامة ولا يكون العمل فيه مضمونا بالأمر على الآمر لا تصح فيه الجعالة . ( 2 ) أن الفائدة إنما تحرم بوصفها تؤدي إلى ربويّة القرض والقرض الربوي حرام . واما إذا حولنا العملية من قرض إلى شيء آخر فلا تكون الفائدة ربا قرضيا ، وتصبح بالتالي جائزة . وأما تحويل العملية من قرض إلى شيء آخر فيتم إذا استطعنا أن نميّز بين الحالتين التاليتين : الأولى : إذا افترضنا أن زيدا مدين لخالد بعشرة دنانير ومطالب بوفائها ، فيأتي إلى البنك ويقترض عشرة دنانير ويسدد بها دينه . الثانية : أن زيدا في الفرض السابق يتصل بالبنك ويأمره بتسديد دينه ودفع عشرة دنانير إلى خالد وفاء لماله في ذمته . والنتيجة واحدة في الحالتين . وهي أن زيدا سوف تبرأ ذمته من دين خالد عليه وسوف يصبح مدينا للبنك بعشرة دنانير . ولكن الفارق الفقهي بين الحالتين ان زيدا في الحالة الأولى يمتلك من البنك عشرة دنانير معينة على أن يصبح مدينا بقيمتها وهذا هو معنى القرض فإنه تمليك على وجه الضمان . وأما في الحالة
168
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 168