responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 223


الملحق ( 8 ) درسنا في الأطروحة أن البنك يجوز له شرعا أخذ عمولة على تحصيل الكمبيالة . وفي هذا الملحق نريد أن ندرس ظرف استحقاقه للعمولة .
هل يستحق البنك العمولة من الدائن بمجرد مطالبته للمدين بقيمة الكمبيالة أو يتوقف استحقاقه لها على تحصيل الدين فعلا ؟
وقد تعرض بعض الأعلام لذلك فبني هذه المسألة على كون العمولة جعالة أو إجارة ، فإن كان أخذ البنك للمعولة من باب الجعالة فلا بد من تحصيل البنك للمال من المدين ، وإلا فليس له أخذ تلك العمولة ويكون ذلك من قبيل ما لو قال الشخص :
من وجد ضالتي فله عليّ عشرة دنانير فإن استحقاق هذه العشرة يتوقف على تحصيل الضالة فعلا . وأما إذا خرّجنا الموقف على أساس الإجارة فإن للبنك أخذ العمولة من الدائن بإزاء مطالبته للمدين بالدين سواء حصل الدين أم لا .
والتحقيق : أن استحقاق البنك للعمولة بمجرد المطالبة أو توقف الاستحقاق على تحصيل المبلغ فعلا ليس مبنيا على كون المقام من باب الجعالة أو من باب الإجارة بل على تشخيص ما ما أنيط به الجعل أو الأجرة .
وتحقيق ذلك : ان تحصيل الدين إما أن يفرض كونه مقدورا للبنك ولو عن طريق الإلحاح في المطالبة أو الرجوع إلى

223

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست