responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 222


الثانية ، كما يتضح مما عرضناه في المتن ، وذلك بجعل العمولة في مقابل تحكم المدين في تعيين مكان الوفاء لدائنه أو تحكَّم الدائن في تعيين مكان وفاء مدينة له . ففي الصورة الثانية وإن كان البنك النجفي هو الدائن والمقرض . ولكن لما كان هذا القرض قد وقع منه في النجف فالمكان الطبيعي للوفاء الذي يقتضيه الإطلاق هو النجف ويصبح من حق البنك أن يطالب المقترض بالوفاء والدفع في النجف ، وحيث أن المفروض أن المقترض بالوفاء والدفع في النجف ، وحيث أن المفروض أن المقترض يريد أن يكلفه بتسلم المبلغ من بنك في بلد آخر فبإمكان البنك النجفي أن لا يوافق على ذلك إلا بإزاء مقدار معيّن من المال .
وليس في ذلك ربا على الإطلاق .
والفكرة الأساسية في هذا التخريج أنه متى ما أراد الدائن أو المدين أن يلزم الطرف الآخر بقبول المبلغ المقترض أو دفعه في غير المكان الطبيعي الذي وقع فيه عقد القرض وانصرف إليه .
فيصح للطرف الآخر أن يأخذ مالا في مقابل تجاوبه مع ذلك الإلزام ورفع اليد عن حقه في الامتناع .

222

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست