نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 101
التصرف في الدين الذي وهبه له الدائن قبل الوفاء وقبض الدائن له ، أو قبض الموهوب له بالوكالة عن الدائن . وعلى هذا الأساس نعرف أن التعامل بالشيك كأداة وفاء لدين سابق صحيح شرعا . وأما التعامل به كموضوع ينصب عليه العقد مباشرة لكي تكون الوديعة المصرفية نفسها هي موضع التعامل فهذا يصح أحيانا ولا يصح أحيانا . ولكن التعامل بالشيك كموضوع ينصب عليه العقد مباشرة يعتبر باطلا دائما إذا كان السحب بالشيك من دون رصيد دائن للساحب إذ لا يوجد عندئذ للساحب شيء حقيقي يملكه مما يعبر عنه الشيك لكي يشتري به بضاعة مثلا أو يهبه . ورصيد المدين في حسابه الجاري ليس إلا مجرد قرض من البنك ، والقرض لا يملكه المقترض إلا بالقبض ، فلا معنى للتعامل به وهبته وشراء بضاعة به مثلا قبل أن يقبض مباشرة أو توكيلا . والغالب من التعامل بالشيكات في الحياة الاعتيادية هو التعامل بالشيكات كأداة وفاء وهو صحيح لما عرفت . دور البنك اللا ربوي في توظيف الأموال العاطلة : وأما النقطة الثانية وهي أن البنك يؤدي بنشاطه إلى تجميع الأموال العاطلة وتوظيفها ، فسوف تظل صادقة على البنك اللا ربوي كما صدقت على البنوك الربوية . وإنما الفارق بينهما في أسلوب التوظيف ، فبينما يتم التوظيف في البنوك الربوية على أساس
101
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 101