responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 100


بالسحب على الرصيد المودع ، والوديعة ليست إلا دينا في ذمة البنك للمودع فاتخاذها وسيلة دفع يعني اتخاذ الدين وسيلة دفع ، ولهذا يصبح استعمال الودائع بدلا عن النقود جائزا في الحدود التي يجوز التعامل ضمنها بالدين . ولكي نعرف هذه الحدود نقسم التعامل بالدين إلى قسمين :
أحدهما : التعامل به كأسلوب لوفاء دين آخر عن طريق الحوالة ، فالمدين يمكنه أن يحيل دائنه على مدينة وبذلك يكون قد استخدم الدين الذي يملكه في وفاء دائنه وإبراء ذمته من ناحيته ، وهذا صحيح شرعا كما تقدم ، وبذلك يجوز استعمال الشيك كأداة وفاء .
والآخر : التعامل به كوسيلة دفع ينصب عليها العقد مباشرة ، كأن يشتري الدائن بالدين الذي يملكه في ذمة مدينة بضاعة ، أو يهب ذلك الدين لشخص آخر . وهذا التعامل يحكم بصحته أحيانا ويحكم ببطلانه أحيانا من الناحية الشرعية .
فمثلا شراء الدائن بضاعة بما يملكه من دين في ذمة مدينة صحيح شرعا إذا لم تكن البضاعة المشتراة مؤجلة ، وإلا بطل الشراء لأنه يكون من بيع الدين بالدين وهو باطل . ومثال آخر هبة الدائن للدين الذي يملكه في ذمة شخص آخر صحيحة شرعا إذا كان الموهوب له نفس المدين ، وأما إذا كان شخصا آخر فالهبة باطلة عند من يرى من الفقهاء أن قبض الموهوب له للمال الموهوب شرط في صحة الهبة ، فلا يجوز للموهوب له - على هذا -

100

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست