نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 100
بالسحب على الرصيد المودع ، والوديعة ليست إلا دينا في ذمة البنك للمودع فاتخاذها وسيلة دفع يعني اتخاذ الدين وسيلة دفع ، ولهذا يصبح استعمال الودائع بدلا عن النقود جائزا في الحدود التي يجوز التعامل ضمنها بالدين . ولكي نعرف هذه الحدود نقسم التعامل بالدين إلى قسمين : أحدهما : التعامل به كأسلوب لوفاء دين آخر عن طريق الحوالة ، فالمدين يمكنه أن يحيل دائنه على مدينة وبذلك يكون قد استخدم الدين الذي يملكه في وفاء دائنه وإبراء ذمته من ناحيته ، وهذا صحيح شرعا كما تقدم ، وبذلك يجوز استعمال الشيك كأداة وفاء . والآخر : التعامل به كوسيلة دفع ينصب عليها العقد مباشرة ، كأن يشتري الدائن بالدين الذي يملكه في ذمة مدينة بضاعة ، أو يهب ذلك الدين لشخص آخر . وهذا التعامل يحكم بصحته أحيانا ويحكم ببطلانه أحيانا من الناحية الشرعية . فمثلا شراء الدائن بضاعة بما يملكه من دين في ذمة مدينة صحيح شرعا إذا لم تكن البضاعة المشتراة مؤجلة ، وإلا بطل الشراء لأنه يكون من بيع الدين بالدين وهو باطل . ومثال آخر هبة الدائن للدين الذي يملكه في ذمة شخص آخر صحيحة شرعا إذا كان الموهوب له نفس المدين ، وأما إذا كان شخصا آخر فالهبة باطلة عند من يرى من الفقهاء أن قبض الموهوب له للمال الموهوب شرط في صحة الهبة ، فلا يجوز للموهوب له - على هذا -
100
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 100