responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 95


فيكون نفس الأربعة تمام الموضوع لتعين القصر . نسب هذا القول إلى الكليني ، حيث اقتصر في الكافي على نقل أخبار الأربعة ولم يذكر أخبار الثمانية . ونسبه في الحدائق أيضاً إلى بعض المتأخرين . [1] الثاني : تعيّن الإتمام مطلقاً . لم نجد من صرّح به ، ولكنه قد يلوح من الحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية ، ونسبه في الماحوزية إلى الأكثر . [2] الثالث : التخيير بين القصر والإتمام مطلقاً . وهو خيرة المدارك والمنتقى . وفي الروض أنه أوجه . ونسب أيضاً إلى الكليني ، [3] والشيخ في التهذيب ، لكنّ الموجود في التهذيب قوله بتعيّن القصر لمن أراد الرجوع ليومه والتخيير لغيره . [4]



[1] راجع الحدائق 11 / 316 ، المقصد الرابع ( من كتاب الصلاة ) في صلاة المسافر ؛ الكافي ؛ 3 / 432 ومفتاح الكرامة 3 / 502 .
[2] راجع الكافي للحلبي / 116 ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ؛ والجوامع الفقهية / 495 ( = ط . أخرى / 557 ) ، فصل أقسام الصلاة من " الغنية " ؛ ومفتاح الكرامة 3 / 504 .
[3] راجع المدارك 4 / 437 ، في الشرط الأوّل من شروط القصر ؛ والمنتقى 2 / 173 ، باب الصلاة في السفر ؛ وروض الجنان / 384 ، المقصد الرابع من النظر الثالث من كتاب الصلاة ؛ ومفتاح الكرامة 3 / 503 .
[4] أقول : في التهذيب - 3 / 208 - 207 ، أبواب الزيادات ، باب الصلاة في السفر - بعد ما ذكر خبر سماعة والكاهلي من أخبار الثمانية ، وخبر زرارة وأبي أيّوب من أخبار الأربعة قال : " فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الأوّلين ، لأنّ الوجه فيهما أنّ المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ ، يدلّ على ذلك ما رواه سعد ( فذكر خبر معاوية بن وهب من أخبار التلفيق ثم قال : ) على أنّ الذي نقوله في ذلك إنّه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ . وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتمّ وإن شاء قصّر . والذي يدلّ على جواز التقصير في أربعة فراسخ ما رواه أحمد بن محمد . . . " . ثم ذكر نبذاً من أخبار الأربعة ومنها أخبار عرفات . وذكر نحو ذلك في الاستبصار - ج 1 ص 224 - 223 - أيضاً ، فراجع . وظاهر كلامه ( قده ) أنّ الجمع الأوّل منه تبّرعي ، وأنّ الثاني هو فتواه ، فيكون التخيير ثابتاً عنده مطلقاً ، رجع من يومه أم لا . ح ع - م .

95

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست